مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 338 / 391
22px
عدد الكلمات: 1398 · ~8 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 8 · ص 338 / 391

ورواه أيضاً بهذا السند إلى آخره [3] .

أقول : المراد أنّ ما ورد من تحديد المسافة بمسير يوم مخصوص بسير القطار وهو واضح .

[ 11142 ] 4 ـ قال : وقد سافر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان : أربعة وعشرون ميلاً ، فقصر وأفطر فصارت سُنّة .

[ 11143 ] 5 ـ وبإسناده عن زكريا بن آدم ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن التقصير : في كم يقصّر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها ، يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيّام ولياليهنّ ؟ فكتب : التقصير في مسير يوم وليلة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ الفقيه 1 : 279 / 1269 . ↩
  2. (1) بغلة سفواء : خفيفة سريعة . ( لسان العرب 14 : 388 ) . ↩
  3. (2) التهذيب 4 : 223 / 652 . ↩
  4. (3) التهذيب 3 : 207 / 493 ، والاستبصار 1 : 223 / 787 . 4 ـ الفقيه 1 : 278 / 1266 . 5 ـ الفقيه 1 : 287 / 1305 . أقول : هذا محمول على من يسير في يوم وليلة ثمانية فراسخ ، أو على أنّ الواو بمعنى أو ، لما تقدّم (1) ويأتي (2) ، أو على التقيّة لموافقته لبعض العامّة . [ 11144 ] 6 ـ وفي ( عيون الأخبار ) ( بأسانيد تأتي ) (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ : والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت . [ 11145 ] 7 ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : فقال : في بريدين أو بياض يوم . [ 11146 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ، في كم يقصّر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ ، الحديث . [ 11147 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمسافر أن يتمّ ( الصلاة في سفره ) (1) مسيرة يومين . أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وجوّز حمله على من يسير في اليومين أقلّ من المسافة . ↩
  5. (1) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب . ↩
  6. (2) يأتي في الحديث 6 و 7 وغيرهما من هذا الباب . 6 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 / 1 ، أخرجه في الحديث 17 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
  7. (1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . 7 ـ التهذيب 3 : 210 / 506 ، والاستبصار 1 : 225 / 802 . 8 ـ التهذيب 3 : 207 / 492 ، والاستبصار 1 : 222 / 786 . 9 ـ التهذيب 3 : 209 / 505 ، والاستبصار 1 : 225 / 801 . ↩
  8. (1) في التهذيب : السفر ، وفي الاستبصار : في السفر بدل ما بين القوسين . [ 11148 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد السفر ، في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة برد . أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقيّة مع أنّه لا تصريح فيه بأنّه لا يقصّر فيما دونها . [ 11149 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم يقصّر الرجل ؟ قال : في بياض يوم أو بريدين . [ 11150 ] 12 ـ وبهذا الإِسناد مثله ، وزاد : فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج إلى ( ذي خشب ) (1) فقصّر وأفطر (2) ، قلت : وكم ذي خشب ؟ قال : بريدان . [ 11151 ] 13 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ، في كم يقصّر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ ، الحديث . [ 11152 ] 14 ـ وبإسناده عن ( علي بن الحسن ) (1) بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن 10 ـ التهذيب 3 : 209 / 504 ، والاستبصار 1 : 225 / 800 . 11 ـ التهذيب 4 : 222 / 651 ، والاستبصار 1 : 223 / 789 . 12 ـ التهذيب 4 : 222 / 651 . ↩
  9. (1) ذو خشب : واد على مسيرة ليلة من المدينة المنورة . ( معجم البلدان 2 : 372 ) . ↩
  10. (2) ليس في المصدر . 13 ـ التهذيب 4 : 222 / 650 ، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . 14 ـ التهذيب 4 : 221 / 647 ، والاستبصار 1 : 223 / 788 . ↩
  11. (1) في التهذيب : الحسن بن علي . أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في التقصير : حدّه أربعة وعشرون ميلاً . [ 11153 ] 15 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله وهارون بن مسلم جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنّة ببياض يوم ، فقلت له : إنّ بياض يوم يختلف ، يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ، قال : فقال : إنّه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الأميال بين مكّة والمدينة ، ثمّ أومأ بيده ، أربعة وعشرين ميلاً يكون ثمانية فراسخ . [ 11154 ] 16 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفره وهو في (1) مسيرة يوم ؟ قال : يجب عليه التقصير ( في ) (2) مسيرة يوم ، وإن كان يدور في عمله . [ 11155 ] 17 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد ، من أصحابنا ، عن محمّد بن حكيم وغيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : التقصير يجب في بريدين . [ 11156 ] 18 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) بإسناد يأتي في إقامة 15 ـ التهذيب 4 : 222 / 649 ، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب . 16 ـ التهذيب 3 : 209 / 503 ، والاستبصار 1 : 225 / 799 . ↩
  12. (1) ليس في المصدر . ↩
  13. (2) في التهذيب : إذا كان . 17 ـ رجال الكشي 1 : 389 / 279 . 18 ـ أمالي الطوسي 1 : 357 ، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب . العشرة ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) وعمر وأبي بكر وابن عبّاس ، أنّهم قالوا : لا تقصير في أقل من ثلاث . أقول : فتوى علي ( عليه السلام ) معهم محمولة على التقيّة ، واعلم أنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلّها ذهاباً ، فلا تنافي التصريح فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها عوداً ، خصوصاً مع اجتماع التقديرين في عدّة أحاديث كما يأتي إن شاء الله (1) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (2) ، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والأذان ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.