ورواه أيضاً بهذا السند إلى آخره [3] .
أقول : المراد أنّ ما ورد من تحديد المسافة بمسير يوم مخصوص بسير القطار وهو واضح .
[ 11142 ] 4 ـ قال : وقد سافر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان : أربعة وعشرون ميلاً ، فقصر وأفطر فصارت سُنّة .
[ 11143 ] 5 ـ وبإسناده عن زكريا بن آدم ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن التقصير : في كم يقصّر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها ، يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيّام ولياليهنّ ؟ فكتب : التقصير في مسير يوم وليلة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الفقيه 1 : 279 / 1269 . ↩
- (1) بغلة سفواء : خفيفة سريعة . ( لسان العرب 14 : 388 ) . ↩
- (2) التهذيب 4 : 223 / 652 . ↩
- (3) التهذيب 3 : 207 / 493 ، والاستبصار 1 : 223 / 787 . 4 ـ الفقيه 1 : 278 / 1266 . 5 ـ الفقيه 1 : 287 / 1305 . أقول : هذا محمول على من يسير في يوم وليلة ثمانية فراسخ ، أو على أنّ الواو بمعنى أو ، لما تقدّم (1) ويأتي (2) ، أو على التقيّة لموافقته لبعض العامّة . [ 11144 ] 6 ـ وفي ( عيون الأخبار ) ( بأسانيد تأتي ) (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ : والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصّرت أفطرت . [ 11145 ] 7 ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : فقال : في بريدين أو بياض يوم . [ 11146 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ، في كم يقصّر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ ، الحديث . [ 11147 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمسافر أن يتمّ ( الصلاة في سفره ) (1) مسيرة يومين . أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وجوّز حمله على من يسير في اليومين أقلّ من المسافة . ↩
- (1) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 6 و 7 وغيرهما من هذا الباب . 6 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 / 1 ، أخرجه في الحديث 17 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
- (1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . 7 ـ التهذيب 3 : 210 / 506 ، والاستبصار 1 : 225 / 802 . 8 ـ التهذيب 3 : 207 / 492 ، والاستبصار 1 : 222 / 786 . 9 ـ التهذيب 3 : 209 / 505 ، والاستبصار 1 : 225 / 801 . ↩
- (1) في التهذيب : السفر ، وفي الاستبصار : في السفر بدل ما بين القوسين . [ 11148 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد السفر ، في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة برد . أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقيّة مع أنّه لا تصريح فيه بأنّه لا يقصّر فيما دونها . [ 11149 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم يقصّر الرجل ؟ قال : في بياض يوم أو بريدين . [ 11150 ] 12 ـ وبهذا الإِسناد مثله ، وزاد : فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج إلى ( ذي خشب ) (1) فقصّر وأفطر (2) ، قلت : وكم ذي خشب ؟ قال : بريدان . [ 11151 ] 13 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ، في كم يقصّر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ ، الحديث . [ 11152 ] 14 ـ وبإسناده عن ( علي بن الحسن ) (1) بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن 10 ـ التهذيب 3 : 209 / 504 ، والاستبصار 1 : 225 / 800 . 11 ـ التهذيب 4 : 222 / 651 ، والاستبصار 1 : 223 / 789 . 12 ـ التهذيب 4 : 222 / 651 . ↩
- (1) ذو خشب : واد على مسيرة ليلة من المدينة المنورة . ( معجم البلدان 2 : 372 ) . ↩
- (2) ليس في المصدر . 13 ـ التهذيب 4 : 222 / 650 ، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب . 14 ـ التهذيب 4 : 221 / 647 ، والاستبصار 1 : 223 / 788 . ↩
- (1) في التهذيب : الحسن بن علي . أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في التقصير : حدّه أربعة وعشرون ميلاً . [ 11153 ] 15 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله وهارون بن مسلم جميعاً ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنّة ببياض يوم ، فقلت له : إنّ بياض يوم يختلف ، يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ، قال : فقال : إنّه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الأميال بين مكّة والمدينة ، ثمّ أومأ بيده ، أربعة وعشرين ميلاً يكون ثمانية فراسخ . [ 11154 ] 16 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفره وهو في (1) مسيرة يوم ؟ قال : يجب عليه التقصير ( في ) (2) مسيرة يوم ، وإن كان يدور في عمله . [ 11155 ] 17 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد ، من أصحابنا ، عن محمّد بن حكيم وغيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : التقصير يجب في بريدين . [ 11156 ] 18 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) بإسناد يأتي في إقامة 15 ـ التهذيب 4 : 222 / 649 ، أورد صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب . 16 ـ التهذيب 3 : 209 / 503 ، والاستبصار 1 : 225 / 799 . ↩
- (1) ليس في المصدر . ↩
- (2) في التهذيب : إذا كان . 17 ـ رجال الكشي 1 : 389 / 279 . 18 ـ أمالي الطوسي 1 : 357 ، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب . العشرة ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) وعمر وأبي بكر وابن عبّاس ، أنّهم قالوا : لا تقصير في أقل من ثلاث . أقول : فتوى علي ( عليه السلام ) معهم محمولة على التقيّة ، واعلم أنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلّها ذهاباً ، فلا تنافي التصريح فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها عوداً ، خصوصاً مع اجتماع التقديرين في عدّة أحاديث كما يأتي إن شاء الله (1) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (2) ، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والأذان ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (3) . ↩