أبواب صلاة المسافر
1 ـ باب وجوب القصر في بريدين ، ثمانية فراسخ فصاعداً ، أو مسيرة يوم معتدل السير
[ 11139 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه سمعه يقول : إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال ، فوجب التقصير في مسيرة يوم ، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في في مسيرة ألف سنة ، وذلك لأنّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم ، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما .
[ 11140 ] 2 ـ ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي (1) ، وزاد : وقد يختلف المسير ، فسير البقر إنّما هو أربعة فراسخ ، وسير الفرس عشرون فرسخاً ، وإنّما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ لأنّ ثمانية فراسخ هو سير الجمال __________________
أبواب صلاة المسافر
الباب 1 فيه 18 حديث
1 ـ الفقيه 1 : 290 / 1320 ، أخرج صدره في الحديث 5 من الباب 24 ، وأخرج ذيله في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض ، وقطعة أخرى منه في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب المواقيت .
2 ـ علل الشرائع : 266 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 113 / 1 .
(1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
والقوافل ، وهو الغالب على المسير ، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمّالون والمكاريّون .
[ 11141 ] 3 ـ وبإسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، أنّه سمع الصادق ( عليه السلام ) يقول في التقصير في الصلاة : بريد في بريد أربعة وعشرون ميلاً ، ثمّ قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء (1) والدابّة الناجية ، وإنّما وضع على سير القطار .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله عن يحيى الكاهلي ، مثله ، إلى قوله : ميلاً (2) .