5 ـ باب وجوب صلاة الأسير بحسب إمكانه ولو بالإِيماء
[ 11133 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ؟ فقال : يومئ إيماء .
[ 11134 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ؟ قال : يومي إيماء .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، مثله [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) البقرة 2 : 239 . ↩
- (4) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 294 / 1341 . 2 ـ الكافي 3 : 457 / 4 ، والفقيه 1 : 159 / 746 . ↩
- (1) الكافي 3 : 411 / 10 . ↩
- (2) التهذيب 3 : 175 / 391 . ↩
- (3) التهذيب 3 : 299 / 910 . [ 11135 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن العيّاشي ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ، فيومي (1) ؟ قال : يومئ إيماء . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2) . ↩