مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 332 / 391
22px
عدد الكلمات: 1622 · ~9 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 8 · ص 332 / 391

4 ـ باب كيفيّة صلاة المطاردة والمسايفة ، وجملة من أحكامها

[ 11118 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في صلاة الزحف قال : تكبير وتهليل ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) [1] .

[ 11119 ] 2 ـ وبإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة الزحف على الظهر [1] إيماء برأسك وتكبير ، والمسايفة تكبير بغير إيماء ، والمطاردة إيماء ، يصلّي كلّ رجل على حياله .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، مثله ، إلّا أنّه قال : والمسايفة تكبير مع إيماء [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الحديث 22 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 14 من أبواب القيام . ↩
  2. (2) تقدم في الحديثين 1 و 8 من الباب 15 من أبواب مكان المصلي . ↩
  3. (3) تقدم في الحديث 17 من الباب 13 من أبواب القبلة . ↩
  4. (4) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب التيمم . ↩
  5. (5) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 15 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 295 / 1344 . ↩
  6. (1) البقرة 2 : 239 . 2 ـ الفقيه 1 : 296 / 1349 . ↩
  7. (1) الظهر : الحيوان الذي يركب وتحمل عليه الأثقال « لسان العرب 4 : 522 » . ↩
  8. (2) التهذيب 3 : 174 / 386 . [ 11120 ] 3 ـ وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة في كتابه أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يجزي في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلّا المغرب فإنّ لها ثلاثاً . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر أنّ أقلّ ما يجزي ، وذكر مثله (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه وأيّوب بن نوح جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) . [ 11121 ] 4 ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن صلاة القتال فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، نحوه (1) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (2) . [ 11122 ] 5 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : فات الناس مع علي ( عليه السلام ) يوم صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأمرهم فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً . 3 ـ الفقيه 1 : 296 / 1351 . ↩
  9. (1) الكافي 3 : 458 / 3 . ↩
  10. (2) التهذيب 3 : 174 / 387 . 4 ـ الفقيه 1 : 296 / 1352 . ↩
  11. (1) التهذيب 3 : 174 / 385 . ↩
  12. (2) الكافي 3 : 458 / 5 . 5 ـ الفقيه 1 : 296 / 1350 . [ 11123 ] 6 ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن عمر الفاضل ، عن أحمد بن عبد العزيز بن الجعد ، عن عبد الرحمن بن صالح ، عن شعيب بن راشد ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قام علي ( عليه السلام ) يخطب الناس بصفّين ـ إلى أن قال ـ ثمّ نهض إلى القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق ما كانت صلاة القوم يومئذ إلّا تكبيراً عند مواقيت الصلاة ، فقتل علي ( عليه السلام ) بيده يومئذ خمسمائة وستّة نفر ، الحديث . [ 11124 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان ، فهذا تقصير آخر . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) . [ 11125 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وفضيل ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنّه يُصلّي كلّ انسان منهم بالإِيماء حيث كان وجهه ، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليلة صفّين وهي ليلة الهرّير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلّا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) . 6 ـ أمالي الصدوق : 331 / 10 . 7 ـ الكافي 3 : 457 / 1 . ↩
  13. (1) التهذيب 3 : 300 / 913 . 8 ـ التهذيب 3 : 173 / 384 . ↩
  14. (1) الكافي 3 : 457 / 2 ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2) . [ 11126 ] 9 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذ بالتكبير ، فإذا كانوا وقوفاً فالصلاة إيماء . [ 11127 ] 10 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : يروى أنّ علياً ( عليه السلام ) صلّى ليلة الهرير خمس صلوات بالإِيماء ، وقيل : بالتكبير ، وأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلّى يوم الأحزاب إيماءً . [ 11128 ] 11 ـ والعيّاشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : صلاة المواقفة ؟ فقال : إذا لم يكن النصف من عدوّك صلّيت إيماءاً راجلاً كنت أو راكباً ، فإنّ الله يقول : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) (1) يقول في الركوع : « لك ركعت وأنت ربّي » وفي السجود : « لك سجدت وأنت ربّي » أينما توجّهت بك دابّتك ، غير أنّك تتوجّه إذا كبّرت أوّل تكبيرة . [ 11129 ] 12 ـ ( وعن أبان ، عن منصور ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والناس يوماً بصفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يسبّحوا ↩
  15. (2) تفسير العياشي 1 : 272 / 257 ، وأورده في الحديث 2 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب . 9 ـ التهذيب 3 : 300 / 916 . 10 ـ مجمع البيان 1 : 344 . 11 ـ تفسير العياشي 1 : 128 / 422 . ↩
  16. (1) البقرة 2 : 239 . 12 ـ تفسير العياشي 1 : 128 / 423 . ↩
  17. (1) في المصدر : عن أبان بن منصور . ويكبّروا ويهلّلوا ، قال : وقال الله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) فأمرهم علي ( عليه السلام ) فصنعوا ذلك ركباناً ورجالاً . قال : ورواه الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فات الناس الصلاة مع علي ( عليه السلام ) يوم صفّين . [ 11130 ] 13 ـ وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) (1) كيف يفعل ؟ وما يقول ؟ ومن يخاف سبعاً أو لصاً ، كيف يصلّي ؟ قال : يكبّر ويومئ ، إيماء برأسه . [ 11131 ] 14 ـ وعن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في صلاة الزحف قال : يكبّر ويهلّل ، يقول : الله اكبر ، يقول الله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) . [ 11132 ] 15 ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في صلاة المغرب في السفر : لا يضرك (1) بأن تؤخّر ساعة ثمّ تصلّيها إذا شئت أن تصلّي العشاء ، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى صلاة الهاجرة والعصر جميعاً ، وصلاة المغرب والعشاء الآخرة جميعاً ، وكان يؤخّر ويقدّم ، إنّ الله تعالى قال : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (2) إنّما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره ، إنّه لو كان كما يقولون ما صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هكذا وكان أعلم وأخبر ، ولو كان خيراً لأمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولقد 13 ـ تفسير العياشي 1 : 128 / 424 . ↩
  18. (1) البقرة 2 : 239 . 14 ـ تفسير العياشي 1 : 129 / 425 . 15 ـ تفسير العياشي 1 : 273 / 258 باختلاف . ↩
  19. (1) كان في الأصل : يترك وما أثبتناه من المصدر . ↩
  20. (2) النساء 4 : 103 . فات الناس مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، فأمرهم علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً ، يقول الله : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) (3) فأمرهم علي ( عليه السلام ) فصنعوا ذلك . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.