3 ـ باب أنّ من خاف لصّاً أو سبعاً أو عدوّاً يجب أن يصلّي بحسب الإِمكان قائماً مومئاً ، ولو على الراحلة أو الى غير القبلة ، ويتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابّته ، إذا لم يقدر على النزول
[ 11106 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) (1) كيف يصلّي ؟ وما يقول ؟ إن خاف من سبع أو لصّ ، كيف يصلّي ؟ قال : يكبّر ويومئ (2) إيماء (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (4) .
[ 11107 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن __________________
(1) راجع التهذيب 3 : 301 ذيل الحديث 917 و 918 ، والاستبصار 1 : 456 ذيل حديث 1767 و 1768 .
(2) راجع الحدائق 11 : 279 وشرايع الاسلام 1 : 129 وجواهر الكلام 14 : 172 .
الباب 3 فيه 12 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 457 / 6 .
(1) البقرة 2 : 239 .
(2) في نسخة زيادة : برأسه « هامش المخطوط » .
(3) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » .
(4) التهذيب 3 : 299 / 912 .
2 ـ الكافي 3 : 459 / 7 .
أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع ، فإن قام يصلّي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة ، فإن توجّه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : يستقبل الأسد ويصلّي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم ، وإن كان الأسد على غير القبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (1) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (2) .
[ 11108 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع ، فقال : يستقبل الأسد ويصلّي ويومي برأسه إيماء وهو قائم ، وإن كان الأسد على غير القبلة .