مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 329 / 391
22px
عدد الكلمات: 1383 · ~8 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص329

2 ـ باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف وكيفيّتها

[ 11098 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : صلّى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأصحابه في غزاة ذات الرقاع ، ففرّق أصحابه فرقتين ، فأقام فرقة بازاء العدوّ ، وفرقة خلفه ، فكبّر وكبّروا ، فقرأ وأنصتوا ، وركع وركعوا ، فسجد وسجدوا ، ثمّ استتمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قائماً فصلّوا لأنفسهم ركعة ، ثمّ سلّم بعضهم على بعض ثمّ خرجوا إلى أصحابهم فأقاموا بازاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فكبّر وكبّروا ، وقرأ فأنصتوا ، فركع وركعوا ، فسجد وسجدوا ، ثمّ جلس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتشهّد ثمّ سلّم عليهم ثمّ قاموا ثمّ قضوا لأنفسهم ركعة ، ثمّ سلّم بعضهم على بعض ، وقد قال الله لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ) [1] ـ وذكر الآية ـ ، فهذه صلاة الخوف التي أمر الله بها نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : من صلّى المغرب في خوف بالقوم صلّى بالطائفة الأولى ركعة ، وبالطائفة الثانية ركعتين .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : ثمّ سلّم بعضهم على بعض ، إلّا أنّه قال : فقاموا خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلّى بهم ركعة ثمّ تشهّد وسلّم عليهم فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 293 / 1337 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) النساء 4 : 102 . ↩
  3. (2) الكافي 3 : 456 / 2 . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) . [ 11099 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين ، فيصلّي بفرقة ركعتين ثمّ جلس بهم ثمّ أشار إليهم بيده ، فقام كلّ إنسان منهم فصلّى ركعة ثمّ سلّموا ، وقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا في الصلاة وقام الإِمام فصلّى بهم ركعة ، ثمّ سلّم ثمّ قام كلّ رجل منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى مع الإِمام ، ثمّ قام فصلّى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمّت للإِمام ثلاث ركعات ، وللأوّلين ركعتان في جماعة وللآخرين وحداناً ، فصار للأوّلين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم . ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مثله (1) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وفضيل ، ومحّمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك (2) . [ 11100 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة الخوف المغرب يصلّي بالأوّلين ركعة ويقضون ركعتين ويصلّي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة . [ 11101 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ↩
  4. (3) التهذيب 3 : 172 / 380 . 2 ـ التهذيب 3 : 301 / 917 ، وأورد صدره في الحديث 8 من هذا الباب ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) تفسير العياشي 1 : 272 / 257 . ↩
  6. (2) التهذيب 3 : 301 / 918 . 3 ـ التهذيب 3 : 301 / 919 . 4 ـ الكافي 3 : 455 / 1 . أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الخوف ؟ قال : يقوم الإِمام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بازاء العدو ، فيصلّي بهم الإِمام ركعة ، ثمّ يقوم ويقومون معه فيمثل قائماً ويصلّون هم الركعة الثانية ، ثمّ يسلّم بعضهم على بعض ، ثمّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإِمام فيصلّي بهم الركعة الثانية ، ثم يجلس الإِمام فيقومون هم فيصلّون ركعة أُخرى ، ثم يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمة ، قال : وفي المغرب مثل ذلك ، يقوم الإِمام فتجيء طائفة فيقومون خلفه ، ثم يصلّي بهم ركعة ، ثم يقوم ويقومون فيمثل الإِمام قائماً ، ويصلّون الركعتين ويتشهّدون ويسلّم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ، ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإِمام فيصلّي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهّد ، ثم يقوم ويقومون معه ويصلّي بهم ركعة أخرى ثمّ يجلس ويقومون فيتمّون ركعة أُخرى ثم يسلّم عليهم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً إلى قوله : فينصرفون بتسليمة (2) . [ 11102 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الخوف ، كيف هي ؟ قال : يقوم الإِمام فيصلّي ببعض أصحابه ركعة ، وفي الثانية يقوم ويقوم أصحابه ويصلّون الثانية ويخفّفون وينصرفون ، ويأتي أصحابهم الباقون فيصلّون معه الثانية ، فإذا قعد في التشهّد قاموا فصلّوا الثانية لأنفسهم ، ثمّ يقعدون فيتشهّدون معه ، ثمّ يسلّم وينصرفون معه . [ 11103 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن ↩
  7. (1) التهذيب 3 : 171 / 379 . ↩
  8. (2) المقنع : 39 . 5 ـ قرب الاسناد : 99 ، مسائل علي بن جعفر : 107 / 11 . 6 ـ قرب الاسناد : 99 . صلاة المغرب في الخوف ؟ فقال : يقوم الإِمام ببعض أصحابه فيصلّي بهم ركعة ، ثمّ يقوم في الثانية ويقومون فيصلّون لأنفسهم ركعتين ويخفّفون وينصرفون ، ويأتي أصحابه الباقون فيصلّون معه الثانية ثمّ يقوم بهم في الثالثة فيصلّي بهم في الثالثة فتكون للإِمام الثالثة وللقوم الثّانية ، ثمّ يقعدون فيتشهّد ويتشهّدون معه ، ثمّ يقوم أصحابه والإِمام قاعد فيصلّون الثالثة ويتشهّدون معه ثمّ يسلّم ويسلّمون . ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) ، وكذا الذي قبله . [ 11104 ] 7 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن أبان بن تغلب ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : صلاة المغرب في الخوف قال : يجعل أصحابه طائفتين : بازاء العدوّ واحدة ، والأُخرى خلفه ، فيصلّي بهم ثم ينتصب قائماً ويصلّون هم تمام ركعتين ثمّ يسلّم بعضهم على بعض (1) ، فيكون للأوّلين قراءة وللآخرين قراءة . [ 11105 ] 8 ـ وعن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا حضرت الصلاة في الخوف فرّقهم الإِمام فرقتين : فرقة مقبلة على عدوّهم ، وفرقة خلفه كما قال الله تعالى ، فيكبّر بهم ثمّ يصلّي بهم ركعة ثمّ يقوم بعدما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائماً ، ويقوم الذين صلّوا خلفه ركعة فيصلّي كلّ إنسان منهم لنفسه ركعة ثمّ يسلّم بعضهم على بعض ، ثمّ يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم ويجيء الآخرون والإِمام قائم فيكبّرون ويدخلون في الصلاة خلفه فيصلّي بهم ركعة ثمّ يسلّم ، فيكون للأوّلين استفتاح الصلاة بالتكبير وللآخرين التسليم من الإِمام ، فإذا سلّم الإِمام قام كلّ إنسان من ↩
  9. (1) مسائل علي بن جعفر : 107 / 12 . 7 ـ تفسير العياشي 1 : 272 / 256 . ↩
  10. (1) في المصدر زيادة : ثم تأتي طائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين فيصلون هم ركعة . 8 ـ تفسير العياشي 1 : 272 / 257 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من هذا الباب ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب . الطائفة الأخيرة فيصلّي لنفسه ركعة واحدة ، فتمّت للإِمام ركعتان ولكلّ إنسان من القوم ركعتان : واحدة في جماعة ، والأُخرى وحداناً ، الحديث . أقول : حمل الشيخ (1) وغيره هذه الأحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.