74 ـ باب استحباب اختيار الإِمام صلاة الجماعة على الصلاة في أوّل الوقت منفرداً ، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على الصلاة منفرداً مع الإِطالة ، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير وضوء ولو مع التقيّة
[ 11090 ] 1 ـ محمّد بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) : أيّهما أفضل ، يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت ، أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل __________________
4 ـ التهذيب 3 : 297 / 901 ، والاستبصار 1 : 441 / 1698 ، أورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب مكان المصلي .
(1) الكافي 3 : 442 / 5 .
(2) راجع الوافي 2 : 82 كتاب الصلاة .
(3) تقدم في الباب 13 وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب القبلة .
(4) تقدم في الباب 14 من أبواب القيام .
(5) تقدم في الباب 29 من أبواب مكان المصلي ، ويدل عليه بالعموم في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب مكان المصلي ، ويأتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الأودية في الباب 48 من أبواب آداب السفر الى الحج .
الباب 74 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 250 / 1121 ، أورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
مسجده إذا كان هو الإِمام .
[ 11091 ] 2 ـ قال : وسأله رجل فقال : إنّ لي مسجداً على باب داري فأيّهما أفضل ، أُصلّي في منزلي فأُطيل الصلاة أو أُصلّي بهم وأُخفّف ؟ فكتب ( عليه السلام ) : صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، وعلى الحكم الأخير عموماً وخصوصاً في الوضوء (2) .