مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 8 · ص 324 / 391
22px
عدد الكلمات: 287 · ~2 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج8 ص324

74 ـ باب استحباب اختيار الإِمام صلاة الجماعة على الصلاة في أوّل الوقت منفرداً ، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على الصلاة منفرداً مع الإِطالة ، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير وضوء ولو مع التقيّة

[ 11090 ] 1 ـ محمّد بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) : أيّهما أفضل ، يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت ، أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل __________________

4 ـ التهذيب 3 : 297 / 901 ، والاستبصار 1 : 441 / 1698 ، أورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب مكان المصلي .

(1) الكافي 3 : 442 / 5 .

(2) راجع الوافي 2 : 82 كتاب الصلاة .

(3) تقدم في الباب 13 وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب القبلة .

(4) تقدم في الباب 14 من أبواب القيام .

(5) تقدم في الباب 29 من أبواب مكان المصلي ، ويدل عليه بالعموم في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب مكان المصلي ، ويأتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الأودية في الباب 48 من أبواب آداب السفر الى الحج .

الباب 74 فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 250 / 1121 ، أورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .

مسجده إذا كان هو الإِمام .

[ 11091 ] 2 ـ قال : وسأله رجل فقال : إنّ لي مسجداً على باب داري فأيّهما أفضل ، أُصلّي في منزلي فأُطيل الصلاة أو أُصلّي بهم وأُخفّف ؟ فكتب ( عليه السلام ) : صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، وعلى الحكم الأخير عموماً وخصوصاً في الوضوء (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.