5 ـ باب أنّ من قصد مسافة ثمّ رجع عن قصده في أثنائها وأراد الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصّر وإلّا أتمّ
[ 11193 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن __________________
2 ـ التهذيب 4 : 226 / 663 ، والاستبصار 1 : 227 / 807 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 4 : 225 / 661 ، والاستبصار 1 : 266 / 805 .
(1) تقدم في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 5 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 3 : 298 / 909 .
محبوب ، عن أبي ولّاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة ، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً في الماء ، فسرت يومي ذلك أُقصّر الصلاة ، ثمّ بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة ، فلم أدر أُصلّي في رجوعي بتقصير أم بتمام ؟ وكيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير ، لأنّك كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلك ، قال : وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام ( من قبل أن تؤمّ ) (1) من مكانك ذلك ، لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّرت ، وعليك إذا رجعت أن تتمّ الصلاة حتى تصير إلى منزلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، والأمر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محلّ الرجوع والطريق ، أو محمول على الاستحباب لما مضى (4) ويأتي (5) .