57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصفّ فيستحبّ القيام حذاء الإِمام
[ 11028 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن __________________
(1) التهذيب 3 : 274 / 792 .
2 ـ الكافي 3 : 380 / 7 .
(1) في المصدر زيادة : معه .
(2) التهذيب 3 : 51 / 177 .
(3) تقدم في الباب 44 من أبواب الأذان .
الباب 57 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 51 / 179 .
الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل المسجد ليصلّي مع الإِمام فيجد الصفّ متضايقاً بأهله فيقوم وحده حتّى يفرغ الإِمام من الصلاة ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
[ 11029 ] 2 ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يقوم في الصفّ وحده ؟ فقال : لا بأس ، إنّما يبدو واحد بعد واحد .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، مثله ، إلّا أنّه قال : إنّما تبدو الصفوف (1) .
[ 11030 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً ، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم ، لا بأس ، يقوم بحذاء الإِمام .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (1) .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
[ 11031 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ، يقوم في الصفّ وحده ؟ قال : لا بأس ، إنّما يبدو الصفّ واحد بعد واحد .