22 ـ باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال ، والنساء ولا يجهرن به ، وللمفرد والجامع ، ورفع اليدين بالتكبير أو تحريكهما
[ 9867 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهنّ التكبير أيام
التشريق ؟ قال : نعم ، ولا يجهرن .
[ 9868 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ،
عن حفص بن غياث ، ( عن جعفر ) [1] ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : على الرجال والنساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات ،
وعلى من صلّى وحده وعلى من صلّى تطوّعاً .
[ 9869 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 20 من أبواب صلاة العيد . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه اجمالا في الأبواب 22 و 23 و 24 و 25 من هذه الأبواب . الباب 22 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 481 / 1708 و 5 : 488 / 1745 ، أورد صدره في الحديث 10 من الباب 21 من أبواب صلاة العيد . 2 ـ التهذيب 3 : 289 / 869 . ↩
- (1) ليس في المصدر . 3 ـ قرب الإِسناد : 100 ، ومسائل علي بن جعفر : 161 / 244 . العلوي ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهنّ التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم ، ولا يجهرن به . [ 9870 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : وسألته عن الرجل يصلّي وحده أيّام التشريق ، هل عليه تكبير ؟ قال : نعم ، وإن نسي فلا بأس . [ 9871 ] 5 ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن التكبير أيّام التشريق ، هل يرفع فيه اليدين أم لا ؟ قال : يرفع يده شيئاً أو يحرّكها . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه (1) ، وكذا كلّ ما قبله . أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩