20 ـ باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات : المغرب ، والعشاء ، والصبح ، وصلاة العيد ، أو خمس ، وكيفيّة التكبير
[ 9846 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : تكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في العشر [1] .
[ 9847 ] 2 ـ وعن علي بن محمّد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
خلف بن حمّاد ، عن سعيد النقّاش قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لي :
أما إنّ في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون [1] ، قال : قلت : وأين هو ؟ قال : في
ليلة الفطر ، في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وفي صلاة العيد
ثمّ يقطع ، قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول : الله أكبر ، الله أكبر [2] ،
لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وهو
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ المقنعة : 33 . الباب 20 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 167 / 2 . ↩
- (1) يحتمل أراده عشر ذي الحجة لأنه يفهم من إطلاق لفظ العشر وهو حينئذ مجاز لأن التكبير في بعضه وهو العاشر ، ويحتمل أن يراد العشر صلوات التي يستحب التكبير بعدها في الأمصار كالكوفة بلد الراوي وغيرها في الأضحى ولعلّه الأقرب « منه قدّه » . 2 ـ الكافي 4 : 166 / 1 . ↩
- (1) في المصدر : مستور ، وفي نسخة منه : مسنون . ↩
- (2) في نسخة زيادة : الله أكبر « هامش المخطوط » . قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) يعني الصيام ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ) (3) . ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد النقّاش ، مثله ، ـ إلى أن قال : ـ وفي صلاة العيدين (4) . [ 9848 ] 3 ـ ثمّ قال : وفي غير رواية سعيد : والظهر والعصر ، ثمّ ذكر بقيّة الحديث ، وزاد بعد قوله : هدانا : والحمد لله على ما أبلانا . [ 9849 ] 4 ـ ثمّ قال : وروي أنّه لا يقال فيه : ورزقنا من بهيمة الأنعام ، فإنّ ذلك في أيام التشريق . وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حمّاد ، مثله (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله . [ 9850 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون : والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ، ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر ، الحديث . ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً (1) . ↩
- (3) البقرة 2 : 185 . ↩
- (4) الفقيه 2 : 108 / 464 . 3 ـ الفقيه 2 : 108 / 464 . 4 ـ الفقيه 2 : 109 / 465 . ↩
- (1) الكافي 4 : 166 / ذيل الحديث 1 . ↩
- (2) التهذيب 3 : 138 / 311 . 5 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 125 / 1 الباب 35 ، أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة العيد . ↩
- (1) تحف العقول : 422 . أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد لما مرّ (2) . [ 9851 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والتكبير في العيدين واجب ، أمّا في الفطر ففي خمس صلوات ، مبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر ، وهو أن يقال : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا ، لقوله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ) (1) ، وبالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات مبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، وفي منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدئاً به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، ويزاد في هذا التكبير : والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩