16 ـ باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين إلّا مع الخوف ، ووجوب اخراج المحبسين في الدين الى صلاة العيدين ثمّ ردّهم الى السجن
[ 9829 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : نهى النبي ( صلى الله عليه
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 3 : 137 / 306 . 3 ـ التهذيب 3 : 137 / 304 . ↩
- (1) الظاهر أن المراد حديث آخر بهذا المعنى والا فلا يخلو الكلام من إشكال ، ولعل المراد إني لم أسمع الكتاب أو الحديث من محمّد بن حمزة ين اليسع ، فلذلك لم أورده أعني حديث محمد بن الفضيل الذي رواه في هذه المسألة فتدبّر ويمكن أن الحديث رواه محمّد بن حمزة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن اسحاق بن عمّار ، لكنه لم يسمع محمّد بن أحمد بن يحيى منه . « منه قدّه هامش المخطوط . الباب 16 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 460 / 6 . وآله ) أن يخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ حاضر . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله ، إلّا أنّه قال : عدوّ ظاهر (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الجمعة (2) . ↩