28 ـ باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة ، وعدم وجوبها عليهنّ ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال
[ 9887 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن عبد الله بن سنان ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) [1] قال : إنّما رخّص
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء العواتق في الخروج في العيدين
للتعريض [2] للرزق .
[ 9888 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : قلت له : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 27 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 3 : 286 / 853 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 323 / 1480 . الباب 28 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 287 / 858 . ↩
- (1) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة . ↩
- (2) في المصدر : للتعرض . 2 ـ التهذيب 3 : 289 / 872 . السطح أو في بيت ؟ قال : لا يؤمّ بهنّ ، ولا يخرجن ، وليس على النساء خروج ، وقال : أقلّوا لهنّ من الهيئة (1) حتى لا يسألن الخروج . [ 9889 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن الحسن ، عن ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خروج النساء في العيدين ؟ فقال : لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها (1) ، يعني الخفّين . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، مثله (2) . [ 9890 ] 4 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي عمير عن جماعة منهم حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا بأس بأن يخرج النساء بالعيدين للتعرّض للرزق . [ 9891 ] 5 ـ قال : وروى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما سبق (1) ، أو على أنّ لهنّ ميلاً شديداً إلى ذلك فهو عندهنّ كالواجب . ↩
- (1) الهيئة : اللباس والزي والتجمل « لسان العرب 1 : 188 » . 3 ـ معاني الأخبار : 155 / 1 ، أورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 136 من أبواب مقدمات النكاح . ↩
- (1) المنقل : الخف الخلق . القاموس المحيط 4 : 60 « هامش المخطوط » . ↩
- (2) الكافي 5 : 538 / 1 . 4 ـ الذكرى : 239 . 5 ـ الذكرى : 239 . ↩
- (1) سبق في احاديث هذا الباب . [ 9892 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول على حال الحضور ، أو على الاستحباب لما مرّ (1) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في آداب النكاح (2) . ↩