مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 232 / 277
22px
عدد الكلمات: 2451 · ~13 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص232

10 ـ باب كيفيّة صلاة العيدين ، وقراءتها وقنوتها ، وتكبيرها ، وجملة من أحكامها

[ 9781 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن

الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه

في غيرها من الصلوات لأنّ التكبير إنّما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى

وعافى ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ) [1] وإنّما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنّه يكون في ركعتين اثنتا

عشرة تكبيرة ، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسوّ بينهما لأنّ السنّة في

صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات ، فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات ،

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) اضاف في الكافي : وصلى في . 2 ـ الكافي 4 : 169 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان . ↩
  2. (1) الفقيه 2 : 110 / 468 . الباب 10 فيه 21 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 331 / 1488 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) البقره 2 : 185 . وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأنّ التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات ، وليكون التكبير في الركعتين جميعاً وتراً وتراً . ورواه في ( العلل ) (2) وفي ( عيون الأخبار ) (3) أيضاً بالإِسناد . [ 9782 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن ( علي بن إبراهيم ) (1) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية يعني ابن عمّار قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، تكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، تبدأ (2) فتكبّر وتفتتح الصلاة ، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ تقرأ ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات ، ثمّ تكبّر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) ثمّ يكبّر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين ، وتتشهّد ( وتسلّم ) (3) ، قال : وكذلك صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الحديث . [ 9783 ] 3 ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : يكبّر ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر خمساً ، ويقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها ، ثمّ يسجد ، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ، فيقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثم يكبّر ويركع بها . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا ما قبله . ↩
  4. (2) علل الشرائع : 269 / 9 . ↩
  5. (3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 116 / 1 . 2 ـ الكافي 3 : 460 / 3 ، والتهذيب 3 : 129 / 278 ، والاستبصار 1 : 448 / 1733 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 7 وذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) في نسخة : علي بن محمد « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضا ولاحظ ما تقدم في الحديث 11 من الباب 7 من هذه الأبواب . ↩
  7. (2) في نسخة من التهذيب : يبدأ « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضا . ↩
  8. (3) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » . 3 ـ الكافي 3 : 460 / 5 . ↩
  9. (1) التهذيب 3 : 130 / 279 ، والاستبصار 1 : 448 / 1734 . [ 9784 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، وسألته : ما يقرأ فيهما ؟ قال : ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) وأشباههما . [ 9785 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبة (1) ، والتكبير بعد القراءة ، سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة ، الحديث . [ 9786 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين ؟ قال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة . [ 9787 ] 7 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة ، تكبّر في الأولى واحدة ، ثمّ تقرأ ، ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة تركع بها ، ثمّ تقوم في الثانية فتقرأ ، ثمّ تكبّر أربعاً والخامسة تركع بها ، وقال : ينبغي للإِمام أن يلبس حلّة ، ويعتمّ شاتياً كان أو صايفاً . [ 9788 ] 8 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في 4 ـ التهذيب 3 : 127 / 270 ، والاستبصار 1 : 447 / 1729 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف . 5 ـ التهذيب 3 : 287 / 860 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
  10. (1) في المصدر : الخطبتين . 6 ـ التهذيب 3 : 130 / 280 ، والاستبصار 1 : 447 / 1728 و 450 / 1743 بسند آخر ، يأتي بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب . 7 ـ التهذيب 3 : 131 / 286 ، والاستبصار 1 : 449 / 1736 . 8 ـ التهذيب 3 : 132 / 287 ، والاستبصار 1 : 449 / 1737 . الأولى وفي الثانية ، والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، تكبّر تكبيرة تفتح بها الصلاة ، ثمّ تقرأ وتكبّر خمساً ، وتدعو بينها ، ثمّ تكبّر أُخرى وتركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها ، ثمّ تكبّر في الثانية خمساً ، فيقوم يقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ويدعو بينهنّ ، ثمّ ( يركع بالتكبيرة ) (1) الخامسة . [ 9789 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان (1) ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ثمّ قم في الثانية فاقرأ ، ثمّ كبّر أربعاً واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة . [ 9790 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة ، ثمّ يقرأ أُم الكتاب وسورة ، ثمّ يكبّر خمساً يقنت بينهنّ ، ثمّ يكبّر واحدة ويركع بها ، ثمّ يقوم فيقرأ أُم الكتاب وسورة ، يقرأ في الأولى ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وفي الثانية ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ يكبر أربعاً ويقنت بينهنّ ثمّ يركع بالخامسة . [ 9791 ] 11 ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : ابدأ فكبّر تكبيرة ثمّ تقرأ ، ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس ↩
  11. (1) في المصدر : يكبر التكبيرة . 9 ـ التهذيب 3 : 130 / 281 ، والاستبصار 1 : 448 / 1735 . ↩
  12. (1) ليس في الاستبصار : 10 ـ التهذيب 3 : 132 / 288 ، والاستبصار 1 : 449 / 1738 . ↩
  13. (1) في الاستبصار : الجبلي . 11 ـ التهذيب 3 : 132 / 289 ، والاستبصار 1 : 449 / 1739 . تكبيرات ، ثمّ تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ، ثمّ تكبّر أربع تكبيرات ، ثمّ تركع بالخامسة . [ 9792 ] 12 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، الحديث . [ 9793 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ( محمّد بن الحسين ) (1) ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس . [ 9794 ] 14 ـ وبالإِسناد عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : خمس وأربع ، ولا يضرّك إذا انصرفت على وتر . أقول : المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع . [ 9795 ] 15 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله ( بن زرارة ) (1) ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه 12 ـ التهذيب 3 : 127 / 269 ، والاستبصار 1 : 443 / 1710 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف . 13 ـ الاستبصار 1 : 447 / 1730 . ↩
  14. (1) في المصدر : محمد بن الحسن . 14 ـ التهذيب 3 : 286 / 854 . 15 ـ التهذيب 3 : 286 / 855 . ↩
  15. (1) في المصدر : عن زرارة . السلام ) قال : ما كان تكبير (2) النبي ( صلى الله عليه وآله ) في العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين ، فلمّا كان ذات يوم عيد ألبسته أُمّه وأرسلته مع جدّه ، فكبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكبّر الحسين حتى (3) كبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) سبعاً ، ثمّ قام في الثانية فكبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكبّر الحسين حتى (4) كبّر خمساً ، فجعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّة وثبتت السنّة إلى اليوم . أقول : هذه الأحاديث هي المعتمدة وعليها العمل ، وما يخالفها ممّا يأتي (5) محمول على التقيّة كما ذكره الشيخ وغيره (6) . [ 9796 ] 16 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : تصل القراءة بالقراءة ، وقال تبدأ بالتكبير في الأُولى ثمّ تقرأ ثم تركع بالسابعة . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . [ 9797 ] 17 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة في العيدين ؟ فقال : الصلاة فيهما سواء ، يكبّر الإِمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في ↩
  16. (2) في المصدر : يكبر . ↩
  17. (3) في المصدر : حين . ↩
  18. (4) في نسخة : حين « هامش المخطوط » . ↩
  19. (5) يأتي في الأحاديث 18 و 19 و 20 من هذا الباب . ↩
  20. (6) راجع التهذيب 3 : 131 / ذيل الحديث 285 ، والاستبصار 1 : 451 / ذيل الحديث 1745 ، والمنتقى 1 : 582 . 16 ـ التهذيب 3 : 284 / 847 ، والاستبصار 1 : 450 / 1744 . ↩
  21. (1) الاستبصار 1 : 451 / 1745 . 17 ـ التهذيب 3 : 134 / 290 ، والاستبصار 1 : 447 / 1732 . الفريضة ، ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأُخرى ثلاثاً سوى تكبير (1) الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر . [ 9798 ] 18 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير في العيدين في الأُولى سبع قبل القراءة ، وفي الآخرة خمس بعد القراءة . [ 9799 ] 19 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر ؟ فقال : ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإِمام أن يصلّي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الأُولى يكبّر ستّاً ، ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ، ( ثمّ يكبّر الخامسة ) (1) ويركع بها ، ( وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين ، ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء ، وهو في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى ، فإنّه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير ) (2) . [ 9800 ] 20 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن ( سعد الأشعري ) (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأَخيرة خمس ↩
  22. (1) في المصدر : تكبيرة . 18 ـ التهذيب 3 : 131 / 284 ، والاستبصار 1 : 450 / 1740 . 19 ـ التهذيب 3 : 130 / 283 ، والاستبصار 1 : 450 / 1742 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
  23. (1) ليس في التهذيب . ↩
  24. (2) ما بين القوسين : ليس في الاستبصار . 20 ـ التهذيب 3 : 131 / 285 ، والاستبصار 1 : 450 / 1741 . ↩
  25. (1) في الاستبصار : سعدان الأشعري . تكبيرات بعد القراءة . أقول : قد عرفت الوجه فيها (2) . [ 9801 ] 21 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبّر في العيدين والاستسقاء في الأُولى سبعاً وفي الثانية خمساً ، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.