10 ـ باب كيفيّة صلاة العيدين ، وقراءتها وقنوتها ، وتكبيرها ، وجملة من أحكامها
[ 9781 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن
الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه
في غيرها من الصلوات لأنّ التكبير إنّما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى
وعافى ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ) [1] وإنّما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنّه يكون في ركعتين اثنتا
عشرة تكبيرة ، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسوّ بينهما لأنّ السنّة في
صلاة الفريضة أن يستفتح بسبع تكبيرات ، فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات ،
📋 الهامش والتحقيق
- (1) اضاف في الكافي : وصلى في . 2 ـ الكافي 4 : 169 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان . ↩
- (1) الفقيه 2 : 110 / 468 . الباب 10 فيه 21 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 331 / 1488 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب . ↩
- (1) البقره 2 : 185 . وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأنّ التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات ، وليكون التكبير في الركعتين جميعاً وتراً وتراً . ورواه في ( العلل ) (2) وفي ( عيون الأخبار ) (3) أيضاً بالإِسناد . [ 9782 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن ( علي بن إبراهيم ) (1) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية يعني ابن عمّار قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، تكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، تبدأ (2) فتكبّر وتفتتح الصلاة ، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ تقرأ ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات ، ثمّ تكبّر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) ثمّ يكبّر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين ، وتتشهّد ( وتسلّم ) (3) ، قال : وكذلك صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الحديث . [ 9783 ] 3 ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : يكبّر ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر خمساً ، ويقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها ، ثمّ يسجد ، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ، فيقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثم يكبّر ويركع بها . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا ما قبله . ↩
- (2) علل الشرائع : 269 / 9 . ↩
- (3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 116 / 1 . 2 ـ الكافي 3 : 460 / 3 ، والتهذيب 3 : 129 / 278 ، والاستبصار 1 : 448 / 1733 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 7 وذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : علي بن محمد « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضا ولاحظ ما تقدم في الحديث 11 من الباب 7 من هذه الأبواب . ↩
- (2) في نسخة من التهذيب : يبدأ « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضا . ↩
- (3) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » . 3 ـ الكافي 3 : 460 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 130 / 279 ، والاستبصار 1 : 448 / 1734 . [ 9784 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، وسألته : ما يقرأ فيهما ؟ قال : ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) وأشباههما . [ 9785 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبة (1) ، والتكبير بعد القراءة ، سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة ، الحديث . [ 9786 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين ؟ قال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة . [ 9787 ] 7 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة ، تكبّر في الأولى واحدة ، ثمّ تقرأ ، ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة تركع بها ، ثمّ تقوم في الثانية فتقرأ ، ثمّ تكبّر أربعاً والخامسة تركع بها ، وقال : ينبغي للإِمام أن يلبس حلّة ، ويعتمّ شاتياً كان أو صايفاً . [ 9788 ] 8 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في 4 ـ التهذيب 3 : 127 / 270 ، والاستبصار 1 : 447 / 1729 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف . 5 ـ التهذيب 3 : 287 / 860 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : الخطبتين . 6 ـ التهذيب 3 : 130 / 280 ، والاستبصار 1 : 447 / 1728 و 450 / 1743 بسند آخر ، يأتي بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من هذه الأبواب . 7 ـ التهذيب 3 : 131 / 286 ، والاستبصار 1 : 449 / 1736 . 8 ـ التهذيب 3 : 132 / 287 ، والاستبصار 1 : 449 / 1737 . الأولى وفي الثانية ، والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، تكبّر تكبيرة تفتح بها الصلاة ، ثمّ تقرأ وتكبّر خمساً ، وتدعو بينها ، ثمّ تكبّر أُخرى وتركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها ، ثمّ تكبّر في الثانية خمساً ، فيقوم يقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ويدعو بينهنّ ، ثمّ ( يركع بالتكبيرة ) (1) الخامسة . [ 9789 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان (1) ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ثمّ قم في الثانية فاقرأ ، ثمّ كبّر أربعاً واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة . [ 9790 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة ، ثمّ يقرأ أُم الكتاب وسورة ، ثمّ يكبّر خمساً يقنت بينهنّ ، ثمّ يكبّر واحدة ويركع بها ، ثمّ يقوم فيقرأ أُم الكتاب وسورة ، يقرأ في الأولى ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) وفي الثانية ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ يكبر أربعاً ويقنت بينهنّ ثمّ يركع بالخامسة . [ 9791 ] 11 ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : ابدأ فكبّر تكبيرة ثمّ تقرأ ، ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس ↩
- (1) في المصدر : يكبر التكبيرة . 9 ـ التهذيب 3 : 130 / 281 ، والاستبصار 1 : 448 / 1735 . ↩
- (1) ليس في الاستبصار : 10 ـ التهذيب 3 : 132 / 288 ، والاستبصار 1 : 449 / 1738 . ↩
- (1) في الاستبصار : الجبلي . 11 ـ التهذيب 3 : 132 / 289 ، والاستبصار 1 : 449 / 1739 . تكبيرات ، ثمّ تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ، ثمّ تكبّر أربع تكبيرات ، ثمّ تركع بالخامسة . [ 9792 ] 12 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ، الحديث . [ 9793 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ( محمّد بن الحسين ) (1) ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس . [ 9794 ] 14 ـ وبالإِسناد عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى ؟ فقال : خمس وأربع ، ولا يضرّك إذا انصرفت على وتر . أقول : المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع . [ 9795 ] 15 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله ( بن زرارة ) (1) ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه 12 ـ التهذيب 3 : 127 / 269 ، والاستبصار 1 : 443 / 1710 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الكسوف . 13 ـ الاستبصار 1 : 447 / 1730 . ↩
- (1) في المصدر : محمد بن الحسن . 14 ـ التهذيب 3 : 286 / 854 . 15 ـ التهذيب 3 : 286 / 855 . ↩
- (1) في المصدر : عن زرارة . السلام ) قال : ما كان تكبير (2) النبي ( صلى الله عليه وآله ) في العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين ، فلمّا كان ذات يوم عيد ألبسته أُمّه وأرسلته مع جدّه ، فكبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكبّر الحسين حتى (3) كبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) سبعاً ، ثمّ قام في الثانية فكبّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكبّر الحسين حتى (4) كبّر خمساً ، فجعلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّة وثبتت السنّة إلى اليوم . أقول : هذه الأحاديث هي المعتمدة وعليها العمل ، وما يخالفها ممّا يأتي (5) محمول على التقيّة كما ذكره الشيخ وغيره (6) . [ 9796 ] 16 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في صلاة العيدين قال : تصل القراءة بالقراءة ، وقال تبدأ بالتكبير في الأُولى ثمّ تقرأ ثم تركع بالسابعة . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (1) . [ 9797 ] 17 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة في العيدين ؟ فقال : الصلاة فيهما سواء ، يكبّر الإِمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في ↩
- (2) في المصدر : يكبر . ↩
- (3) في المصدر : حين . ↩
- (4) في نسخة : حين « هامش المخطوط » . ↩
- (5) يأتي في الأحاديث 18 و 19 و 20 من هذا الباب . ↩
- (6) راجع التهذيب 3 : 131 / ذيل الحديث 285 ، والاستبصار 1 : 451 / ذيل الحديث 1745 ، والمنتقى 1 : 582 . 16 ـ التهذيب 3 : 284 / 847 ، والاستبصار 1 : 450 / 1744 . ↩
- (1) الاستبصار 1 : 451 / 1745 . 17 ـ التهذيب 3 : 134 / 290 ، والاستبصار 1 : 447 / 1732 . الفريضة ، ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأُخرى ثلاثاً سوى تكبير (1) الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر . [ 9798 ] 18 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير في العيدين في الأُولى سبع قبل القراءة ، وفي الآخرة خمس بعد القراءة . [ 9799 ] 19 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر ؟ فقال : ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإِمام أن يصلّي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الأُولى يكبّر ستّاً ، ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ، ( ثمّ يكبّر الخامسة ) (1) ويركع بها ، ( وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين ، ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء ، وهو في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى ، فإنّه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير ) (2) . [ 9800 ] 20 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن ( سعد الأشعري ) (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأَخيرة خمس ↩
- (1) في المصدر : تكبيرة . 18 ـ التهذيب 3 : 131 / 284 ، والاستبصار 1 : 450 / 1740 . 19 ـ التهذيب 3 : 130 / 283 ، والاستبصار 1 : 450 / 1742 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
- (1) ليس في التهذيب . ↩
- (2) ما بين القوسين : ليس في الاستبصار . 20 ـ التهذيب 3 : 131 / 285 ، والاستبصار 1 : 450 / 1741 . ↩
- (1) في الاستبصار : سعدان الأشعري . تكبيرات بعد القراءة . أقول : قد عرفت الوجه فيها (2) . [ 9801 ] 21 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكبّر في العيدين والاستسقاء في الأُولى سبعاً وفي الثانية خمساً ، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩