مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 231 / 277
22px
عدد الكلمات: 272 · ~2 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص231

9 ـ باب حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده

[ 9779 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ التهذيب 3 : 288 / 867 ، والاستبصار 1 : 447 / 1727 . ↩
  2. (1) وجه الاستثناء الاشتغال يوم النحر بأفعال الحج منه قده « هامش المخطوط » . ↩
  3. (2) الفقيه 1 : 323 / 1481 . 4 ـ التهذيب 3 : 289 / 868 . 5 ـ التهذيب 3 : 130 / 283 ، وأورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) راجع التهذيب 3 : 288 / ذيل الحديث 867 ، والمنتقى 1 : 579 . الباب 9 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 169 / 1 ، والفقيه 2 : 109 / 467 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان . محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد عند الإِمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار (1) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإِمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم . [ 9780 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه قال : إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم . ورواه الصدوق مرسلاً (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.