9 ـ باب حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده
[ 9779 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ التهذيب 3 : 288 / 867 ، والاستبصار 1 : 447 / 1727 . ↩
- (1) وجه الاستثناء الاشتغال يوم النحر بأفعال الحج منه قده « هامش المخطوط » . ↩
- (2) الفقيه 1 : 323 / 1481 . 4 ـ التهذيب 3 : 289 / 868 . 5 ـ التهذيب 3 : 130 / 283 ، وأورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (1) راجع التهذيب 3 : 288 / ذيل الحديث 867 ، والمنتقى 1 : 579 . الباب 9 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 169 / 1 ، والفقيه 2 : 109 / 467 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان . محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد عند الإِمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار (1) ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإِمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم . [ 9780 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، رفعه قال : إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم . ورواه الصدوق مرسلاً (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس . ↩