مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 229 / 277
22px
عدد الكلمات: 1094 · ~6 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص229

7 ـ باب أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لهما أذان ولا إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ، ثلاثاً ، ويكره التنفّل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال إلّا بالمدينة ، فيصلّي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج

[ 9762 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما

أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث

مرّات ، الحديث .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، مثله [1] .

[ 9763 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، ( عن زرارة ) [1] ، عن أبي عبد الله ( عليه

السلام ) قال : لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلّي

الزوال في ذلك اليوم .

[ 9764 ] 3 ـ قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا انتهى إلى المصلّى

تقدّم فصلّى بالناس بلا أذان ولا إقامة .

[ 9765 ] 4 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن

الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 7 فيه 12 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 322 / 1473 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) التهذيب 3 : 290 / 873 . 2 ـ الفقيه 1 : 322 / 1474 . ↩
  3. (1) ليس في المصدر . 3 ـ الفقيه 1 : 328 / 1487 . 4 ـ ثواب الأعمال : 103 / 5 . محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفطر والأضحى ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة . [ 9766 ] 5 ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 9767 ] 6 ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة العيدين ، هل قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شيء . [ 9768 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة العيد (1) ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن ابن 5 ـ ثواب الأعمال : 103 / 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) الكافي 3 : 459 / 1 . ↩
  5. (2) التهذيب 3 : 129 / 276 . 6 ـ ثواب الأعمال : 103 / 4 . 7 ـ التهذيب 3 : 128 / 271 ، والاستبصار 1 : 446 / 1722 . ↩
  6. (1) في المصدر : العيدين . أبان ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) . [ 9769 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في يوم الفطر ؟ فقال : ركعتان بلا أذان ولا إقامة ، الحديث . [ 9770 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين . [ 9771 ] 10 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن (1) عبد الله ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن محمّد بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ركعتان من السنّة ليس تصليان في موضع إلّا في المدينة ، قال : تصلّى في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ، ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعله . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الهاشمي ، مثله (2) . [ 9772 ] 11 ـ وعن علي بن محمّد (1) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، ↩
  7. (2) ثواب الأعمال : 103 / 6 . 8 ـ التهذيب 3 : 130 / 283 ، والاستبصار 1 : 450 / 1742 ، وأورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 10 من هذه الأبواب . 9 ـ التهذيب 2 : 274 / 1088 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات . 10 ـ الكافي 3 : 461 / 11 ، والتهذيب 3 : 138 / 308 . ↩
  8. (1) في نسخة : عن « هامش المخطوط » . ↩
  9. (2) الفقيه 1 : 322 / 1475 . 11 ـ الكافي 3 : 460 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
  10. (1) كتبه المصنف ( علي بن ابراهيم ) ثم صوبه الى ( علي بن محمد ) ولاحظ الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله . [ 9773 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإِمام أو بعده ؟ قال : لا صلاة إلّا ركعتين مع الإِمام . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.