7 ـ باب أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لهما أذان ولا إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ، ثلاثاً ، ويكره التنفّل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال إلّا بالمدينة ، فيصلّي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج
[ 9762 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما
أذان وإقامة ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث
مرّات ، الحديث .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، مثله [1] .
[ 9763 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، ( عن زرارة ) [1] ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلّي
الزوال في ذلك اليوم .
[ 9764 ] 3 ـ قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا انتهى إلى المصلّى
تقدّم فصلّى بالناس بلا أذان ولا إقامة .
[ 9765 ] 4 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 7 فيه 12 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 322 / 1473 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 3 : 290 / 873 . 2 ـ الفقيه 1 : 322 / 1474 . ↩
- (1) ليس في المصدر . 3 ـ الفقيه 1 : 328 / 1487 . 4 ـ ثواب الأعمال : 103 / 5 . محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفطر والأضحى ؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة . [ 9766 ] 5 ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 9767 ] 6 ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة العيدين ، هل قبلهما صلاة أو بعدهما ؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شيء . [ 9768 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة العيد (1) ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن ابن 5 ـ ثواب الأعمال : 103 / 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 3 : 459 / 1 . ↩
- (2) التهذيب 3 : 129 / 276 . 6 ـ ثواب الأعمال : 103 / 4 . 7 ـ التهذيب 3 : 128 / 271 ، والاستبصار 1 : 446 / 1722 . ↩
- (1) في المصدر : العيدين . أبان ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) . [ 9769 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في يوم الفطر ؟ فقال : ركعتان بلا أذان ولا إقامة ، الحديث . [ 9770 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين . [ 9771 ] 10 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن (1) عبد الله ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن محمّد بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ركعتان من السنّة ليس تصليان في موضع إلّا في المدينة ، قال : تصلّى في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ، ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعله . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الهاشمي ، مثله (2) . [ 9772 ] 11 ـ وعن علي بن محمّد (1) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، ↩
- (2) ثواب الأعمال : 103 / 6 . 8 ـ التهذيب 3 : 130 / 283 ، والاستبصار 1 : 450 / 1742 ، وأورده بتمامه في الحديث 19 من الباب 10 من هذه الأبواب . 9 ـ التهذيب 2 : 274 / 1088 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات . 10 ـ الكافي 3 : 461 / 11 ، والتهذيب 3 : 138 / 308 . ↩
- (1) في نسخة : عن « هامش المخطوط » . ↩
- (2) الفقيه 1 : 322 / 1475 . 11 ـ الكافي 3 : 460 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (1) كتبه المصنف ( علي بن ابراهيم ) ثم صوبه الى ( علي بن محمد ) ولاحظ الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله . [ 9773 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإِمام أو بعده ؟ قال : لا صلاة إلّا ركعتين مع الإِمام . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩