6 ـ باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد
[ 9761 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن
إبراهيم ، عن عثمان بن محمّد وأبي يعقوب القزّاز ، عن محمّد بن يوسف ، عن
محمّد بن شبيب ، عن عاصم بن عبد الله النخعي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ،
عن سليمان التميمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان الفارسي قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة
الإِمام ، يقرأ في أوّلهن ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) فكأنّما قرأ جميع الكتب ، كلّ
كتاب أنزله الله ، وفي الركعة الثانية ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) فله من الثواب ما
طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن [1] أشبع جميع
المساكين ودهّنهم ونظّفهم ، وفي الرابعة ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، ثلاثين مرّة غفر
الله له ذنوب [2] خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة .
قال الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفاً فصلّى معه تقيّة ثمّ يصلّي هذه
الأربع ركعات للعيد ، قال : فأمّا من كان إمامه موافقاً لمذهبه وإن لم يكن
مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتى تزول الشمس ، واستدلّ بما
يأتي .
أقول : يحتمل العموم ، وتخصيص النهي بغير هذه الصلاة ، أو يكون
الإِتيان بها بعد الزوال ، على أنّ النهي للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة .