مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 227 / 277
22px
عدد الكلمات: 225 · ~2 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص227

5 ـ باب تخيير من صلّى العيد منفرداً بين ركعتين وأربع

[ 9759 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن

معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا

عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الفطر والأضحى ؟ فقال : صلّهما ركعتين في

جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعاً وخمساً .

ورواه الصدوق مرسلاً [1] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه [3] .

[ 9760 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي

البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من فاتته

صلاة العيد فليصلّ أربعاً .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر زيادة : من الفريضة . الباب 5 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 3 : 135 / 294 ، والاستبصار 1 : 446 / 1724 . ↩
  2. (1) الفقيه 1 : 320 / 1461 . ↩
  3. (2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  4. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 3 : 135 / 295 . أقول : حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وذكر أنّ الأوّل أفضل . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.