5 ـ باب تخيير من صلّى العيد منفرداً بين ركعتين وأربع
[ 9759 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن
معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الفطر والأضحى ؟ فقال : صلّهما ركعتين في
جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعاً وخمساً .
ورواه الصدوق مرسلاً [1] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه [3] .
[ 9760 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من فاتته
صلاة العيد فليصلّ أربعاً .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر زيادة : من الفريضة . الباب 5 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 3 : 135 / 294 ، والاستبصار 1 : 446 / 1724 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 320 / 1461 . ↩
- (2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 3 : 135 / 295 . أقول : حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وذكر أنّ الأوّل أفضل . ↩