4 ـ باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة
[ 9758 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمّد بن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ التهذيب 3 : 136 / 300 ، والاستبصار 1 : 445 / 1718 . ↩
- (1) في التهذيب : عمر بن جعفر . ↩
- (2) التهذيب 3 : 288 / 865 . ↩
- (3) الفقيه 1 : 320 / 1462 . 4 ـ الاقبال : 285 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 5 و 6 من الباب 2 ، وتقدم ما ينافيه في بقية أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 ، وفي الأحاديث 4 و 8 و 11 من الباب 7 من هذه الأبواب . ↩
- (3) راجع الاستبصار 1 : 445 / ذيل الحديث 1718 ، وذيل الحديث 1720 ، والاستبصار 1 : 446 / ذيل الحديث 1721 ، والتهذيب 3 : 288 / 864 ، والمختلف : 113 . الباب 4 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 3 : 136 / 301 . موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أدركت الإِمام على الخطبة ؟ قال : قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ، ثمّ تقوم فتصلّي ، قلت : القضاء أوّل صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا ، بل أوّلها ، وليس ذلك إلّا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الإِمام (1) وما قضيت ، قال : أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك ، وما قضيت فآخرها . ↩