8 ـ باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه
[ 9774 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبد الله
والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في السفر
جمعة ولا أضحى ولا فطر .
[ 9775 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ،
عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّما
صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلّا بإمام .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) التهذيب 3 : 129 / 278 ، والاستبصار 1 : 448 / 1733 . 12 ـ قرب الإِسناد : 98 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 6 ، وتقدم ما يدل على حكم التنفل قبلها وبعدها في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 1 ، والحديث 10 من الباب 2 ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء . الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 283 / 1287 و 271 / 1236 ، ورواه في المحاسن 372 / 136 بسند آخر . 2 ـ التهذيب 3 : 287 / 862 . [ 9776 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسافر إلى مكّة وغيرها ، هل عليه صلاة العيدين ، الفطر والأضحى ؟ قال : نعم ، إلّا بمنى يوم النحر (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله (2) . [ 9777 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى . [ 9778 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن صلاة العيد ؟ قال : في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى ، فإنّه ليس يومئذٍ صلاة ولا تكبير . أقول : لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب ، قاله الشيخ وغيره (1) وجمعوا بذلك بين الأخبار هنا . ↩