39 ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الإِمام
[ 9913 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أنّه قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة
فانّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ، وقال : تقنت في الركعة
الثانية ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحبّ إليّ .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 39 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 1 : 331 / 1489 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ، وذيله في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد . ↩