مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 261 / 277
22px
عدد الكلمات: 121 · ~1 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص261

39 ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الإِمام

[ 9913 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

( عليه السلام ) ، أنّه قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة

فانّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ، وقال : تقنت في الركعة

الثانية ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحبّ إليّ .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 39 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 1 : 331 / 1489 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ، وذيله في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.