19 ـ باب تحريم القنوط وإن تأخّرت الإِجابة
[ 8710 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه
السلام ) : جعلت فداك إنّي قد سألت الله حاجة منذ كذا وكذا سنة وقد دخل
قلبي من إبطائها شيء ؟ فقال : يا أحمد ، إيّاك والشيطان أن يكون له عليك
سبيل حتى يقنطك ـ إلى أن قال ـ إنّ صاحب النعمة في الدنيا إذا سأل فأُعطي
طلب غير الذي سأل وصغرت النعمة في عينه ، فلا يشبع من شيء ، وإذا كثر
النعم كان المسلم من ذلك على خطر ، للحقوق التي تجب عليه وما يخاف من
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 18 وفيه حديث واحد 1 ـ عدة الداعي : 18 . ↩
- (1) تقدم في الباب 67 من أبواب القراءة والباب 30 من أبواب قراءة القرآن . الباب 19 وفيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 2 : 354 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 21 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب . الفتنة فيها ، أخبرني عنك : لو أنّي قلت لك قولاً كنت تثق به منّي ؟ فقلت له : جعلت فداك ، إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجّة الله على خلقه ؟ ! قال : فكن بالله أوثق ، فإنّك على موعد من الله عزّ وجلّ ، أليس الله يقول : ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاع إِذَا دَعَانِ ) (1) وقال : ( لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ) (2) ؟ ! وقال : ( وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ) (3) ؟ ! فكن بالله أوثق منك بغيره ، ولا تجعلوا في أنفسكم إلّا خيراً فإنّه مغفور لكم . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (4) . [ 8711 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان بين قول الله عزّ وجلّ : ( قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا ) (1) وبين أخذ فرعون أربعين عاماً . [ 8712 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ المؤمن ليدعو فيؤخّر إجابته إلى يوم الجمعة . [ 8713 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان صاحب السابري ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يستجاب للرجل الدعاء ثمّ يؤخّر ؟ قال : نعم ، عشرين سنة . ↩
- (1) البقرة 2 : 186 . ↩
- (2) الزمر 39 : 53 . ↩
- (3) البقرة 2 : 268 . ↩
- (4) قرب الإسناد : 171 وليس فيه ( احمد بن محمد بن عيسى ) . 2 ـ الكافي 2 : 355 / 5 . ↩
- (1) يونس 10 : 89 . 3 ـ الكافي 2 : 355 / 6 . 4 ـ الكافي 2 : 355 / 4 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى أنّ القنوط من الكبائر (2) . ↩