50 ـ باب استحباب شراء شيء من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للأهل ، وكراهة التحدّث فيه بأحاديث الجاهلية
[ 9689 ] 1 ـ محمّد بن على بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : أطرفوا أهاليكم كلّ يوم جمعة بشيء من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا
بالجمعة .
[ 9690 ] 2 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم الشيخ
يحدّث يوم الجمعة بأحاديث الجاهليّة فارموا رأسه ولو بالحصى .
ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن
📋 الهامش والتحقيق
- (2) المعتبر : 206 . ↩
- (3) قال في الذخيرة : 314 : يحتمل أن يكون المراد بالأذان الثالث : العصر . ↩
- (4) تقدم في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأذان . ↩
- (5) تقدم في الحديث 1 من الباب 32 ، وفي الباب 34 من أبواب المواقيت . ↩
- (6) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 50 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 273 / 1246 . 2 ـ الفقيه 1 : 273 / 1248 . أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (2) . ورواه في ( الخصال ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله (3) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام المساجد (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩