49 ـ باب تحريم الأذان الثالث يوم الجمعة ، واستحباب الجمع بين الفرضين بأذان وإقامتين
[ 9687 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة .
[ 9688 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ،
عن محمّد بن يحيى الخرّاز [1] ، عن حفص بن غياث ، عن أبي جعفر ، عن أبيه
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 7 ـ مستطرفات السرائر : 60 / 30 . ↩
- (1) في نسخة : ركعة « هامش المخطوط » . الباب 49 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 3 : 19 / 67 . 2 ـ الكافي 3 : 421 / 5 . ↩
- (1) في المصدر : الخزاز . ( عليهما السلام ) قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة . قال المحقّق في ( المعتبر ) (2) : الأذان الثاني بدعة ، وبعض أصحابنا يسمّيه الثالث ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) شرع للصلاة أذاناً وإقامة ، فالزيادة ثالث ، وسمّيناه ثانياً لأنّه يقع عقيب الأذان الأول ، انتهى . وبعض فقهائنا (3) حمله على أذان العصر لأنّه ثالث باعتبار الأذان والإِقامة للظهر ، ويدلّ على استحباب الجمع عموماً ما تقدّم في الأذان (4) ، وفي المواقيت (5) ، مع ما تقدّم من استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل وقتها (6) . ↩