42 ـ باب استحباب السبق إلى صلاة الجمعة ، وحكم من سبق إلى مكان من المسجد
[ 9648 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [1] ،
عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : فضّل الله يوم الجمعة على غيرها من الأيّام ، وإنّ الجنان لتزخرف
وتزيّن يوم الجمعة لمن أتاها ، وإنّكم تتسابقون إلى الجنّة على قدر سبقكم إلى
الجمعة ، وإنّ أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [2] .
[ 9649 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) : عن محمّد بن موسى بن
المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن
مفضّل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كان حيث يبعث
الله العباد أُتي بالأيّام يعرفها الخلائق باسمها وحليتها ، يقدمها يوم الجمعة له نور
ساطع يتبعه سائر الأيّام كأنّها عروس كريمة ذات وقار تهدى إلى ذي حلم
ويسار ، ثمّ يكون يوم الجمعة شاهداً وحافظاً لمن سارع إلى الجمعة ، ثمّ يدخل
المؤمنون إلى الجنّة على قدر سبقهم إلى الجمعة .
[ 9650 ] 3 ـ وعن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ،
- (1) الباب 42 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 415 / 9 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد وقد شطبه المصنف . ↩
- (2) التهذيب 3 : 3 / 6 . 2 ـ أمالي الصدوق : 324 / 7 . 3 ـ أمالي الصدوق : 300 / 14 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن عبد الله بن بكير قال : قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : ما من قدم سعت إلى الجمعة إلّا حرّم الله جسدها على النار . أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في المساجد (1) . ↩