38 ـ باب حكم النورة يوم الجمعة
[ 9596 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : يزعم بعض
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 279 / 20 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب آداب الحمّام . ↩
- (1) الفقيه 1 : 77 / 345 . ↩
- (2) الخصال : 391 / 89 . ↩
- (3) تقدم في الباب 89 من أبواب آداب الحمام . ↩
- (4) يأتي في الحديث 15 من الباب 39 ، وفي الحديث 18 من الباب 40 من هذه الأبواب . الباب 38 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 6 : 506 / 10 . الناس أنّ النورة يوم الجمعة مكروهة ، فقال : ليس حيث ذهبت ، أيّ طهور أطهر من النورة يوم الجمعة . [ 9597 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن حسان (1) ، عن حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يطلي العانة وما تحت الاليين (2) في كلّ جمعة . [ 9598 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينبغى للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ ، وتجوز النورة في سائر الأيام . [ 9599 ] 4 ـ قال : وروي ( أنّ النورة ) (1) يوم الجمعة تورث البرص . [ 9600 ] 5 ـ وبإسناده عن الريان بن الصلت ، عمّن أخبره ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومنّ إلّا نفسه . [ 9601 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن أبي عامر ، عن أبي أحمد محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن 2 ـ الكافي 6 : 507 / 14 . ↩
- (1) في المصدر : محمد بن سنان . ↩
- (2) في هامش الاصل عن نسخة : الاليتين . 3 ـ الفقيه 1 : 68 / 266 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب آداب الحمّام . 4 ـ الفقيه 1 : 68 / 267 . ↩
- (1) في المصدر : أنها في . 5 ـ الفقيه 1 : 68 / 268 . 6 ـ الخصال : 270 / 9 ، وأورده عن روضة الواعظين في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمّام . تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خمس خصال تورث البرص : النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء ، والتوضّي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس ، والأكل على الجنابة ، وغشيان المرأة في أيّام حيضها ، والأكل على الشبع . أقول : يمكن حمل الأحاديث الأخيرة على التقيّة لأنّ الظاهر أنّ المراد من الناس العامة ، وحديث ابن عبّاس على النسخ ، والله أعلم . ↩