26 ـ باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له ، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ، ولو بإدراك الركوع في الثانية ، فإن فاتته صلّى الظهر
[ 9534 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنّه قال : إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد
أدركت الصلاة ، وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر .
[ 9535 ] 2 ـ وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصلّ
أربعاً .
[ 9536 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلّي ركعتين ، فإن فاتته
الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً ، وقال : إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع
الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر
أربع .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 26 فيه 8 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 270 / 1233 . 2 ـ الفقيه 1 : 270 / 1232 . 3 ـ الكافي 3 : 427 / 1 . أقول : يمكن أن يكون المراد : إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه ، لما يأتي في أحاديث الجماعة (1) . محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله (2) . وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) . [ 9537 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فإن فاتته فليصلّ أربعاً . [ 9538 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الإِمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أُخرى ، واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعاً . [ 9539 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة . [ 9540 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الجمعة لا تكون إلّا لمن أدرك الخطبتين . ↩
- (1) يأتي في جميع أحاديث الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة . ↩
- (2) التهذيب 3 : 243 / 656 . ↩
- (3) الاستبصار 1 : 421 / 1622 . 4 ـ التهذيب 3 : 243 / 657 ، والاستبصار 1 : 422 / 1623 . 5 ـ التهذيب 3 : 244 / 659 ، والاستبصار 1 : 422 / 1625 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 73 من أبواب القراءة . 6 ـ التهذيب 3 : 161 / 346 . 7 ـ التهذيب 3 : 243 / 658 و 160 / 345 ، والاستبصار 1 : 422 / 1624 . أقول : حمله الشيخ على نفي الكمال والفضل دون الإِجزاء لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 9541 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه (1) ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أدرك الإِمام يوم الجمعة وهو يتشهّد فليصلّ أربعاً ، ومن أدرك ركعة فليضف إليها أُخرى يجهر فيها . ↩