مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 187 / 277
22px
عدد الكلمات: 1093 · ~6 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص187

25 ـ باب كيفيّة الخطبتين ، وما يعتبر فيهما

[ 9528 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن

الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن

معاوية ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في خطبة يوم

الجمعة ، وذكر خطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله

والوعظ إلى أن قال : واقرأ سورة من القرآن ، وادع ربّك ، وصلّ على النبي

( صلى الله عليه وآله ) ، وادع للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ تجلس قدر ما يمكن

هنيهة ، ثمّ تقوم وتقول ، وذكر الخطبة الثانية وهي مشتملة على حمد الله والثناء

عليه والوصيّة بتقوى الله والصلاة على محمّد وآله والأمر بتسمية الأئمة ( عليهم

السلام ) ، إلى آخرهم والدعاء بتعجيل الفرج إلى أن قال : ويكون آخر كلامه

( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ) [1] الآية .

أقول : وأكثر الخطب المأثورة مشتملة على المعاني المذكورة .

[ 9529 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن

عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه

السلام ) : يخطب ، يعني إمام الجمعة ، وهو قائم ، يحمد الله ويثني عليه ، ثمّ

يوصي بتقوى الله ، ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة [1] ثمّ يجلس ، ثمّ يقوم فيحمد

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 25 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 422 / 6 . ↩
  2. (1) النحل 16 : 90 . 2 ـ الكافي 3 : 421 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) في هامش الاصل عن نسخة : ( قصيرة ) . الله ويثني عليه ، ويصلّي على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وعلى أئمة المسلمين ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذّن ، فصلّى بالناس ركعتين يقرأ في الأُولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بسورة المنافقين . محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (2) . [ 9530 ] 3 ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ؟ فقال : أذان وإقامة ، يخرج الإِمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلّي الناس ما دام الإِمام على المنبر ، ثمّ يقعد الإِمام على المنبر قدر ما يقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثمّ يقوم فيفتتح خطبته ، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس ، ثمّ يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين . محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) . [ 9531 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلّ واعظ قبلة ، يعني إذا خطب الإِمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه . ورواه الصدوق كما يأتي (1) . [ 9532 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في يوم الجمعة ، وذكر خطبة مشتملة على ما ذكرناه سابقاً إلى أن قال : ثمّ يبدأ بعد الحمد بـ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) أو بـ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) أو ب ↩
  4. (2) التهذيب 3 : 243 / 655 . 3 ـ التهذيب 3 : 241 / 648 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) الكافي 3 : 424 / 7 . 4 ـ الكافي 3 : 424 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) يأتي في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب . 5 ـ الفقيه 1 : 277 / 1262 . ( إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ) أو بـ ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) أو بـ ( الْعَصْرِ ) ، وكان ممّا يداوم عليه ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثمّ يجلس جلسة خفيفةً ، ثمّ يقوم فيقول ، وذكر الخطبة الثانية . [ 9533 ] 6 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عام ، فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية ، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم ، ويخبرهم بما ورد عليهم من ( الآفاق من ) (2) الأهوال التي لهم فيها المضرّة والمنفعة ، ولا يكون الصابر في الصلاة منفصلاً ، وليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ الناس في غير يوم الجمعة ، وإنّما جعلت خطبتين ليكون (3) واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عزّ وجلّ ، والأُخرى للحوائج والأعذار والانذار والدعاء ، ولما يريد أن يعلّمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة (4) ، ويأتي ما يدلّ عليها (5) ، وقد علم من العلل السابقة والآتية أنّ هذه العلل غير موجودة في جميع الأفراد ، وأنّ العلّة غير منحصرة فيها ، بل كلّ حكم فيه حِكَم كثيرة ، ويؤيّد أنّه إذا اتفق جمعة أو جمع متعددة لم يرد فيها خبر من الآفاق ولا حدث شيء من الأهوال لم تسقط الجمعة قطعاً ، وقوله : وليس بفاعل غيره ممّن يؤم الناس ، غير موجود في ( عيون الأخبار ) ، وهو إشارة إلى تلك الأشياء التي 6 ـ علل الشرائع : 265 / 9 الباب 182 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 111 / 1 الباب 34 باختلاف . ↩
  7. (1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . ↩
  8. (2) في نسخة : الآفات ومن « هامش المخطوط » . ↩
  9. (3) في نسخة : لأنه يكون « هامش المخطوط » . ↩
  10. (4) تقدم في الحديث 7 من الباب 6 وفي الحديث 3 من الباب 15 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب . ↩
  11. (5) يأتي في أحاديث الباب 53 من هذه الأبواب . يحتاج الإِمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلاً عن صلاة الجمعة وذلك واضح ، فلا ينافي ما تقدّم ، ومعلوم أنّ دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنّية فلا تعارض التصريحات القطعيّة المتواترة السابقة والآتية ، على أنّه مخصوص بمكان حضور الأمير ، فلا دلالة له على حكم غيره ، والإِذن حاصل بالنصّ العام والأوامر الكثيرة ، كما ذكره الشيخ وغيره . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.