19 ـ باب عدم وجوب الجمعة على المسافر إذا لم يحضرها ، واستحبابها له
[ 9520 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبد الله
والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في السفر
جمعة ولا فطر ولا أضحى .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن
حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن
يسار ، مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : حضروها . 2 ـ قرب الاسناد : 100 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب صلاة العيد . ↩
- (1) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 136 من أبواب مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل عليه عموماً في الأحاديث 8 و 12 و 28 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 19 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 271 / 136 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة العيد . ↩
- (1) التهذيب 3 : 289 / 868 ، والاستبصار 1 : 446 / 1726 . ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مرّ (2) . [ 9521 ] 2 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن جعفر بن محمّد الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبةً فيها وحبّاً لها أعطاه الله عزّ وجلّ أجر مائة جمعة للمقيم . وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، مثله (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ↩