مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 188 / 277
22px
عدد الكلمات: 637 · ~4 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص188

26 ـ باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له ، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ، ولو بإدراك الركوع في الثانية ، فإن فاتته صلّى الظهر

[ 9534 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

( عليه السلام ) أنّه قال : إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد

أدركت الصلاة ، وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر .

[ 9535 ] 2 ـ وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه

السلام ) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصلّ

أربعاً .

[ 9536 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه

السلام ) عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ قال : يصلّي ركعتين ، فإن فاتته

الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً ، وقال : إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع

الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر

أربع .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 26 فيه 8 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 270 / 1233 . 2 ـ الفقيه 1 : 270 / 1232 . 3 ـ الكافي 3 : 427 / 1 . أقول : يمكن أن يكون المراد : إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه ، لما يأتي في أحاديث الجماعة (1) . محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله (2) . وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) . [ 9537 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فإن فاتته فليصلّ أربعاً . [ 9538 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الإِمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أُخرى ، واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعاً . [ 9539 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة . [ 9540 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الجمعة لا تكون إلّا لمن أدرك الخطبتين . ↩
  2. (1) يأتي في جميع أحاديث الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة . ↩
  3. (2) التهذيب 3 : 243 / 656 . ↩
  4. (3) الاستبصار 1 : 421 / 1622 . 4 ـ التهذيب 3 : 243 / 657 ، والاستبصار 1 : 422 / 1623 . 5 ـ التهذيب 3 : 244 / 659 ، والاستبصار 1 : 422 / 1625 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 73 من أبواب القراءة . 6 ـ التهذيب 3 : 161 / 346 . 7 ـ التهذيب 3 : 243 / 658 و 160 / 345 ، والاستبصار 1 : 422 / 1624 . أقول : حمله الشيخ على نفي الكمال والفضل دون الإِجزاء لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 9541 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه (1) ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أدرك الإِمام يوم الجمعة وهو يتشهّد فليصلّ أربعاً ، ومن أدرك ركعة فليضف إليها أُخرى يجهر فيها . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.