24 ـ باب أنّه يستحبّ أن يعتمّ الإِمام شتاءً وصيفاً ، وأن يتردّى ببرد ، وأن يتوكّأ وقت الخطبة على قوس أو عصا
[ 9526 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ،
عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ينبغي للإِمام
الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردّى
ببرد يمنية [1] أو عدني ، الحديث .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين
جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله [2] .
[ 9527 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن
حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 23 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 1 : 267 / 1221 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 241 / 645 . الباب 24 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 3 : 243 / 655 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : يمني « هامش المخطوط » . ↩
- (2) الكافي 3 : 421 / 1 . 2 ـ التهذيب 3 : 245 / 664 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب . السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكّأ على قوس أو عصا ، الحديث . ↩