18 ـ باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر إذا حضروها
[ 9518 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن
الحسين ، عن عبّاد بن سليمان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان ، عن
حفص بن غياث قال : سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة ،
هل تجب على المرأة والعبد والمسافر ؟ فقال : لا ، قال : فإن حضر واحد منهم
الجمعة مع الإِمام فصلّاها ، هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه ؟ قال :
نعم ، قال : وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عمّا فرضه الله عليه ـ إلى أن
قال ـ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب ، وطلب إليه أن يفسّرها له فأبى ، ثمّ
سألته أنا عن ذلك ففسّرها لي فقال : الجواب عن ذلك إنّ الله عزّ وجلّ فرض
على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخّص للمرأة والعبد والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلمّا
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ التهذيب 3 : 55 / 188 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 64 من أبواب الجماعة . الباب 18 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 3 : 21 / 78 ، وأورد صدره عنه وعن الكافي والفقيه في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب . حضروا (1) سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأوّل ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم ، فقلت : عمّن هذا ؟ قال : عن مولانا أبي عبد الله ( عليه السلام ) . [ 9519 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول على حضورهنّ أو على الاستحباب ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩