15 ـ باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة ، وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث إذا فرغ زالت
[ 9507 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ
الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمّد ، قد زالت الشمس فانزل فصلّ ، الحديث .
[ 9508 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي
مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن خطبة رسول الله
(صلى الله عليه وآله ) ، أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة ثمّ يصلّي .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، مثله ، إلّا أنّه قال : يخطب ثمّ يصلّي [1] .
[ 9509 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ، لأنّه كان إذا صلّى لم يقف
- (1) تقدم في الباب 16 ، وفي الحديث 3 من الباب 17 من أبواب القواطع . ↩
- (2) يأتي في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب أحكام العشرة ، وتقدم ما يدل على عدم وجوب سماع الخطبة على النساء في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 12 / 42 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 3 : 20 / 72 . ↩
- (1) الكافي 3 : 421 / 3 . 3 ـ الفقيه 1 : 278 / 1263 . الناس على خطبته وتفرّقوا وقالوا : ما نصنع بمواعظه وهو لا يتّعظ بها وقد أحدث ما أحدث ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين على الصلاة . أقول : هذا غريب ، لم يروه إلّا الصدوق ، ولا يبعد أن يكون لفظ الجمعة غلطاً من الراوي أو من الناسخ وأصله يوم العيد ، لما يأتي في محلّه (1) ، ويحتمل أن يكون العيد الذي قدّم فيه الخطبة على الصلاة كان يوم الجمعة . [ 9510 ] 4 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأنّ الجمعة أمر دائم وتكون في الشهر مراراً وفي السنة كثيراً وإذا كثر ذلك على الناس ملّوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرّقوا عنه ، فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا على الصلاة ولا يتفرّقوا ولا يذهبوا ، وأمّا العيدين فإنّما هو في السنة مرّتين ، وهو أعظم من الجمعة ، والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فإن تفرّق بعض الناس بقي عامّتهم ، وليس هو كثيراً فيملّوا ويستخفّوا به . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩
- (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد . 4 ـ علل الشرائع : 265 / 9 الباب 182 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 / 1 الباب 34 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد . ↩
- (1) يأتي في الفائده الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . ↩
- (2) تقدم في الحديثين 3 و 7 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 ، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 25 ، وفي الباب 58 من هذه الأبواب . ↩