14 ـ باب وجوب استماع الخطبتين ، وحكم الكلام في أثنائهما ، وجوازه بينها وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما ، وردّ السلام ، واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة
[ 9501 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خطب الإِمام يوم الجمعة فلا ينبغي
لأحدٍ أن يتكلّم حتى يفرغ الامام من خطبته ، فإذا فرغ الإِمام من الخطبتين
تكلّم ما بينه وبين أن يقام للصلاة [1] ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ المقنع : 45 . 9 ـ المقنع : 45 . ↩
- (1) تقدم وجهه في ذيل الحديث 7 من هذا الباب . ↩
- (2) تقدم ما يدل عليه في البابين 8 و 11 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 421 / 2 . ↩
- (1) في المصدرين : تقام الصلاة . ↩
- (2) التهذيب 3 : 20 / 71 . وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، مثله (3) . [ 9502 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا كلام والإِمام يخطب ، ولا التفات إلّا كما يحلّ في الصلاة ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهما صلاة حتى ينزل الامام . ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (1) . [ 9503 ] 3 ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإِمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة ، وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه . [ 9504 ] 4 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الكلام يوم الجمعة والإِمام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له . [ 9505 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : يكره الكلام يوم الجمعة والإِمام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء . [ 9506 ] 6 ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه كان يكره ردّ السلام والإِمام يخطب . ↩
- (3) التهذيب 3 : 20 / 73 . 2 ـ الفقيه 1 : 269 / 1228 . ↩
- (1) المقنع : 45 . 3 ـ الفقيه 1 : 269 / 1229 . 4 ـ الفقيه 4 : 5 . 5 ـ قرب الإِسناد : 70 . 6 ـ قرب الإِسناد : 69 . أقول : هذا محمول على كون غيره قد ردّ السلام ، لما تقدّم (1) ويأتي (2) . ↩