مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 175 / 277
22px
عدد الكلمات: 785 · ~5 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص175

13 ـ باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدّمها على الزوال يوم الجمعة

[ 9492 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن

سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه

السلام ) : أُقدّم يوم الجمعة شيئاً من الركعات ؟ قال : نعم ، ستّ ركعات ،

قلت : فأيّهما أفضل ، أُقدّم الركعات يوم الجمعة أم أُصلّيها بعد الفريضة ؟

قال : تصليها بعد الفريضة أفضل .

[ 9493 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و [1] عن ابن أبي

عمير وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر [2] ، قال : حدّثني أنّه سأله عن

الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة ؟ قال : فقال : أمّا أنا فإذا زالت

الشمس بدأت بالفريضة .

[ 9494 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن

علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا

عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أيّما أفضل ، أُقدّم الركعات يوم الجمعة أو

أُصلّيها بعد الفريضة ؟ قال : لا ، بل تصلّيها بعد الفريضة .

[ 9495 ] 4 ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 13 فيه 9 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 14 / 48 ، والاستبصار 1 : 411 / 1573 . 2 ـ التهذيب 3 : 12 / 40 ، والاستبصار 1 : 412 / 1575 ، وأورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) الواو لم ترد في المصدرين . ↩
  3. (2) في المصدر : ابن أبي عمير وقد صوبها المصنف الى ( ابن ابي عمير ) فيما تقدم في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الابواب . 3 ـ التهذيب 3 : 246 / 670 ، والاستبصار 1 : 411 / 1572 . 4 ـ أمالي الطوسي 2 : 306 . ( عليه السلام ) قال : كان ربّما يقدّم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذّن وجلس جلسة ثمّ أقام وصلّى الظهر ، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلّا الفريضة ، ولا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس ، وكان يقول : هي أوّل صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لكلّ صلاة أوّل وآخر لعلّة يشغل ، سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين ، فإنّه لا يقدّم بين يدي ذلك نافلة ، قال : وربّما كان يصلّي يوم الجمعة ستّ ركعات إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ستّ ركعات أُخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذّن وصلّى ركعتين فما يفرغ إلّا مع الزوال ، ثمّ يقيم للصلاة فيصلّي الظهر ويصلّي بعد الظهر أربع ركعات ، ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ثمّ يقيم فيصلّي العصر . [ 9496 ] 5 ـ وعن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلع الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس ( يوم الجمعة ) (1) فلا نافلة ، وذلك إنّ يوم الجمعة يوم ضيّق ، وكان أصحاب محمّد ( صلى الله عليه وآله ) يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت . [ 9497 ] 6 ـ وفي ( المصباح ) عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الجمعة ؟ قال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصلّ الركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفرض ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة . [ 9498 ] 7 ـ وعن حريز قال : سمعته يقول : أمّا أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صلّيتهما . 5 ـ أمالي الطوسي 2 : 307 . ↩
  4. (1) ليس في المصدر . 6 ـ مصباح المتهجّد : 323 ، وأورده في الحديث 17 من الباب 8 من هذه الأبواب . 7 ـ مصباح المتهجّد : 324 ، وأورده في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب . قال الشيخ بعدما ذكر الحديث الأول : المراد أنّ تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة ، قال : ولم يرد أنّ تأخيرها أفضل ممّا قبل الزوال على ما ظنّ بعض الناس . [ 9499 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : تأخيرها ، يعني نوافل الجمعة ، أفضل من تقديمها في رواية زرارة . [ 9500 ] 9 ـ قال : وفي رواية أبي بصير : تقديمها أفضل من تأخيرها . أقول : تقدّم وجهه (1) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.