13 ـ باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدّمها على الزوال يوم الجمعة
[ 9492 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن
سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : أُقدّم يوم الجمعة شيئاً من الركعات ؟ قال : نعم ، ستّ ركعات ،
قلت : فأيّهما أفضل ، أُقدّم الركعات يوم الجمعة أم أُصلّيها بعد الفريضة ؟
قال : تصليها بعد الفريضة أفضل .
[ 9493 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و [1] عن ابن أبي
عمير وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر [2] ، قال : حدّثني أنّه سأله عن
الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة ؟ قال : فقال : أمّا أنا فإذا زالت
الشمس بدأت بالفريضة .
[ 9494 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن
علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أيّما أفضل ، أُقدّم الركعات يوم الجمعة أو
أُصلّيها بعد الفريضة ؟ قال : لا ، بل تصلّيها بعد الفريضة .
[ 9495 ] 4 ـ وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله
- (1) الباب 13 فيه 9 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 14 / 48 ، والاستبصار 1 : 411 / 1573 . 2 ـ التهذيب 3 : 12 / 40 ، والاستبصار 1 : 412 / 1575 ، وأورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الواو لم ترد في المصدرين . ↩
- (2) في المصدر : ابن أبي عمير وقد صوبها المصنف الى ( ابن ابي عمير ) فيما تقدم في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الابواب . 3 ـ التهذيب 3 : 246 / 670 ، والاستبصار 1 : 411 / 1572 . 4 ـ أمالي الطوسي 2 : 306 . ( عليه السلام ) قال : كان ربّما يقدّم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذّن وجلس جلسة ثمّ أقام وصلّى الظهر ، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلّا الفريضة ، ولا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس ، وكان يقول : هي أوّل صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لكلّ صلاة أوّل وآخر لعلّة يشغل ، سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين ، فإنّه لا يقدّم بين يدي ذلك نافلة ، قال : وربّما كان يصلّي يوم الجمعة ستّ ركعات إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ستّ ركعات أُخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذّن وصلّى ركعتين فما يفرغ إلّا مع الزوال ، ثمّ يقيم للصلاة فيصلّي الظهر ويصلّي بعد الظهر أربع ركعات ، ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ثمّ يقيم فيصلّي العصر . [ 9496 ] 5 ـ وعن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلع الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس ( يوم الجمعة ) (1) فلا نافلة ، وذلك إنّ يوم الجمعة يوم ضيّق ، وكان أصحاب محمّد ( صلى الله عليه وآله ) يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت . [ 9497 ] 6 ـ وفي ( المصباح ) عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الجمعة ؟ قال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصلّ الركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفرض ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة . [ 9498 ] 7 ـ وعن حريز قال : سمعته يقول : أمّا أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صلّيتهما . 5 ـ أمالي الطوسي 2 : 307 . ↩
- (1) ليس في المصدر . 6 ـ مصباح المتهجّد : 323 ، وأورده في الحديث 17 من الباب 8 من هذه الأبواب . 7 ـ مصباح المتهجّد : 324 ، وأورده في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب . قال الشيخ بعدما ذكر الحديث الأول : المراد أنّ تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة ، قال : ولم يرد أنّ تأخيرها أفضل ممّا قبل الزوال على ما ظنّ بعض الناس . [ 9499 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : تأخيرها ، يعني نوافل الجمعة ، أفضل من تقديمها في رواية زرارة . [ 9500 ] 9 ـ قال : وفي رواية أبي بصير : تقديمها أفضل من تأخيرها . أقول : تقدّم وجهه (1) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ↩