12 ـ باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذّر الجمعة ، وحكم قنوت الجمعة والقراءة فيها وفي ليلتها ويومها ، والجهر فيها وفي الظهر
[ 9491 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم في قرية
ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم ،
إذا لم يخافوا .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن ابن
بكير ، مثله ، إلّا أنّه قال : إذا لم يخافوا شيئاً [1] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على باقي المقصود في القراءة [2] والقنوت [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 19 ـ قرب الإِسناد : 158 . ↩
- (1) تقدم في الحديثين 17 و 20 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 3 : 15 / 55 ، والاستبصار 1 : 417 / 1599 . ↩
- (1) قرب الإسناد : 79 . ↩
- (2) تقدم في الباب 49 من أبواب القراءة . ↩
- (3) تقدم حكم القنوت في الجمعة في البابين 2 و 5 من أبواب القنوت . ↩