3 ـ باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار ، وعلى أهل القرى ، وغيرهم ، وعدم اشتراطها بالمصر
[ 9423 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن أُناس في قرية ، هل يصلّون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم ، ويصلّون أربعاً إذا
لم يكن من يخطب .
[ 9424 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 11 ـ رجال الكشي 1 : 390 / 279 ، الحديث طويل اقتصر على ذكر مورد الشاهد . ↩
- (1) راجع التهذيب 3 : 21 / ذيل الحديث 76 ، والوافي 2 : 167 كتاب الصلاة ، والوسيلة الجوامع الفقهية » : 711 وعنه الغنية : 498 ، وروضة المتقين 2 : 568 ، ومجمع الفائدة 2 : 388 . ↩
- (2) لم نعثر فيما يأتي على المقصود ، غير الأحاديث الواردة هنا المتفرقة في الأبواب الآتية . الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 238 / 633 ، والاستبصار 1 : 419 / 1613 . 2 ـ التهذيب 3 : 238 / 634 ، والاستبصار 1 : 420 / 1614 ، أورده في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان قوم (1) في قرية صلّوا الجمعة (2) أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس (3) نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . [ 9425 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود . قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق لأكثر مذاهب العامّة . [ 9426 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين . أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة ، أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم . ↩