16 ـ باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة ، والفصل بينهما بجلسة
[ 9511 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أوّل من خطب
وهو جالس معاوية ، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه ، وكان
يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم يجلس بينهما ، ثمّ قال : الخطبة وهو
قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين
الخطبتين .
[ 9512 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ،
عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين .
[ 9513 ] 3 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن
أحمد بن محمّد [1] ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير ، أنّه سُئل عن الجمعة ، كيف يخطب الإِمام ؟ قال : يخطب
قائماً ، إنّ الله يقول : ( وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) [2] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [3] ، ويأتي ما يدلّ عليه [4] .