10 ـ باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أوّل الوقت
[ 9471 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في يوم جمعة وقد صلّيت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى ـ يعني من
الباه أي جامع ـ فخرج إليّ في ملحفة ، ثمّ دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء
يصبّه عليه ، فقلت له : أصلحك الله ، ما اغتسلت ؟ فقال : ما اغتسلت بعد
ولا صلّيت ، فقلت له : قد صلّيت الظهر والعصر جميعاً ؟ قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على وجود العذر ، ولا يخفى أنّ وجه ترك الإِمام
للجمعة كون إمامها مخالفاً فاسقاً ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في
المواقيت [1] .