8 ـ باب تأكّد إستحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أوّل وقتها ، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين
[ 9449 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 3 : 23 / 79 . 2 ـ التهذيب 3 : 23 / 80 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 1 : 274 / 1257 . الباب 8 فيه 21 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 274 / 2 ، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المواقيت . عيسى ، وعن محمّد بن الحسن بن علان (1) جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله وفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة ، فالصلاة ممّا وسّع فيه ، تُقدّم مرّة وتُؤخّر أُخرى ، والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها . [ 9450 ] 2 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مسمع أبي سيّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر ؟ فقال : عند زوال الشمس ، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر . [ 9451 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ من الأُمور أُموراً مضيّقة وأُموراً موسّعةً ، وإنّ الوقت وقتان ، والصلاة ممّا فيه السعة ، فربّما عجّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام . [ 9452 ] 4 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل ، فيقول جبرئيل : يا محمّد ، قد زالت الشمس فانزل فصلّ ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل ↩
- (1) كذا في المصدر ، ويحتمله الاصل ، لكن جاء في بعض النسخ : زعلان ، و : ( بن زعلان ) . 2 ـ الكافي 3 : 431 / 2 . 3 ـ التهذيب 3 : 13 / 46 . 4 ـ التهذيب 3 : 12 / 42 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 15 وذيله في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب . الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام . [ 9453 ] 5 ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن مسكان (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحبّ التكبير بها . [ 9454 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة . [ 9455 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ وقتها حين تزول الشمس . [ 9456 ] 8 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن سماعة ، والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس . [ 9457 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و (1) عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير ، قال : حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال ، فقال : أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة . 5 ـ التهذيب 3 : 13 / 43 . ↩
- (1) في نسخة : ابن سنان هامش المخطوط . 6 ـ التهذيب 3 : 13 / 44 ، الاستبصار 1 : 412 / 1576 . 7 ـ التهذيب 3 : 13 / 45 ، الاستبصار 1 : 412 / 1577 ، أورده بإسناد آخر في الحديث 11 من الباب 8 من أبواب المواقيت . 8 ـ التهذيب 3 : 12 / 41 . 9 ـ التهذيب 3 : 12 / 40 ، الاستبصار 1 : 412 / 1575 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الواو هنا لم ترد في المصدرين . [ 9458 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمن بن عجلان (1) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة . ورواه الكليني (2) عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن (3) محمّد بن سنان ، مثله . [ 9459 ] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : وقت الجمعة زوال الشمس ، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة . [ 9460 ] 12 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيّق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيام . [ 9461 ] 13 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه . [ 9462 ] 14 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، وعن محمّد بن يحيى ، 10 ـ التهذيب 3 : 12 / 39 ، أورده عن السرائر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المواقيت . ↩
- (1) في الكافي : عبد الله بن عجلان . ↩
- (2) الكافي 3 : 428 / 3 . ↩
- (3) في نسخة : أو هامش المخطوط . 11 ـ الفقيه 1 : 269 / 1227 . 12 ـ الفقيه 1 : 267 / 1220 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب المواقيت . 13 ـ الفقيه 1 : 267 / 1223 . 14 ـ الكافي 3 : 420 / 1 . عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس . [ 9463 ] 15 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة . [ 9464 ] 16 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمّد بن أبي عمر (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : نزل بها جبرئيل مضيّقة ، إذا زالت الشمس فصلّها ، قال : قلت إذا زالت الشمس صلّيت ركعتين ثمّ صلّيتها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة . [ 9465 ] 17 ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الجمعة ؟ فقال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصلّ ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة . [ 9466 ] 18 ـ وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الصلاة فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا الجمعة في السفر والحضر ، فإنّه قال : وقتها إذا زالت الشمس ، وهي في ما سوى الجمعة ، لكلّ صلاة وقتان ، وقال : وإيّاك أن تصلّي قبل الزوال ، فوالله ما أُبالي بعد العصر صلّيتها أو قبل الزوال . 15 ـ الكافي 3 : 420 / 2 . 16 ـ الكافي 3 : 420 / 4 . ↩
- (1) في نسخة : عمير هامش المخطوط وهو في المصدر . 17 ـ مصباح المتهجد : 323 ، أورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب 18 ـ مصباح المتهجد : 324 . [ 9467 ] 19 ـ وعن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه الله . [ 9468 ] 20 ـ وعن حريز قال : سمعته يقول : أمّا أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صلّيتهما . [ 9469 ] 21 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلّا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلّا وقت واحد حين تزول الشمس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وتقدّم ما يدلّ على العمل بقول المؤذّنين في المواقيت (4) . ↩