مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 170 / 277
22px
عدد الكلمات: 1704 · ~9 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص170

8 ـ باب تأكّد إستحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أوّل وقتها ، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين

[ 9449 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 3 : 23 / 79 . 2 ـ التهذيب 3 : 23 / 80 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) الفقيه 1 : 274 / 1257 . الباب 8 فيه 21 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 274 / 2 ، أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المواقيت . عيسى ، وعن محمّد بن الحسن بن علان (1) جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله وفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة ، فالصلاة ممّا وسّع فيه ، تُقدّم مرّة وتُؤخّر أُخرى ، والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها . [ 9450 ] 2 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مسمع أبي سيّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر ؟ فقال : عند زوال الشمس ، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر . [ 9451 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ من الأُمور أُموراً مضيّقة وأُموراً موسّعةً ، وإنّ الوقت وقتان ، والصلاة ممّا فيه السعة ، فربّما عجّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام . [ 9452 ] 4 ـ وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل ، فيقول جبرئيل : يا محمّد ، قد زالت الشمس فانزل فصلّ ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل ↩
  3. (1) كذا في المصدر ، ويحتمله الاصل ، لكن جاء في بعض النسخ : زعلان ، و : ( بن زعلان ) . 2 ـ الكافي 3 : 431 / 2 . 3 ـ التهذيب 3 : 13 / 46 . 4 ـ التهذيب 3 : 12 / 42 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 15 وذيله في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب . الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام . [ 9453 ] 5 ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن مسكان (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحبّ التكبير بها . [ 9454 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة . [ 9455 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّا يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ وقتها حين تزول الشمس . [ 9456 ] 8 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن سماعة ، والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس . [ 9457 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، و (1) عن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير ، قال : حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال ، فقال : أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة . 5 ـ التهذيب 3 : 13 / 43 . ↩
  4. (1) في نسخة : ابن سنان هامش المخطوط . 6 ـ التهذيب 3 : 13 / 44 ، الاستبصار 1 : 412 / 1576 . 7 ـ التهذيب 3 : 13 / 45 ، الاستبصار 1 : 412 / 1577 ، أورده بإسناد آخر في الحديث 11 من الباب 8 من أبواب المواقيت . 8 ـ التهذيب 3 : 12 / 41 . 9 ـ التهذيب 3 : 12 / 40 ، الاستبصار 1 : 412 / 1575 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) الواو هنا لم ترد في المصدرين . [ 9458 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمن بن عجلان (1) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة . ورواه الكليني (2) عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن (3) محمّد بن سنان ، مثله . [ 9459 ] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : وقت الجمعة زوال الشمس ، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة . [ 9460 ] 12 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيّق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيام . [ 9461 ] 13 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه . [ 9462 ] 14 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، وعن محمّد بن يحيى ، 10 ـ التهذيب 3 : 12 / 39 ، أورده عن السرائر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المواقيت . ↩
  6. (1) في الكافي : عبد الله بن عجلان . ↩
  7. (2) الكافي 3 : 428 / 3 . ↩
  8. (3) في نسخة : أو هامش المخطوط . 11 ـ الفقيه 1 : 269 / 1227 . 12 ـ الفقيه 1 : 267 / 1220 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب المواقيت . 13 ـ الفقيه 1 : 267 / 1223 . 14 ـ الكافي 3 : 420 / 1 . عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس . [ 9463 ] 15 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة . [ 9464 ] 16 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن محمّد بن أبي عمر (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ؟ فقال : نزل بها جبرئيل مضيّقة ، إذا زالت الشمس فصلّها ، قال : قلت إذا زالت الشمس صلّيت ركعتين ثمّ صلّيتها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أمّا أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة . [ 9465 ] 17 ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الجمعة ؟ فقال : وقتها إذا زالت الشمس ، فصلّ ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة . [ 9466 ] 18 ـ وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الصلاة فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا الجمعة في السفر والحضر ، فإنّه قال : وقتها إذا زالت الشمس ، وهي في ما سوى الجمعة ، لكلّ صلاة وقتان ، وقال : وإيّاك أن تصلّي قبل الزوال ، فوالله ما أُبالي بعد العصر صلّيتها أو قبل الزوال . 15 ـ الكافي 3 : 420 / 2 . 16 ـ الكافي 3 : 420 / 4 . ↩
  9. (1) في نسخة : عمير هامش المخطوط وهو في المصدر . 17 ـ مصباح المتهجد : 323 ، أورده في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب 18 ـ مصباح المتهجد : 324 . [ 9467 ] 19 ـ وعن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه الله . [ 9468 ] 20 ـ وعن حريز قال : سمعته يقول : أمّا أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صلّيتهما . [ 9469 ] 21 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلّا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلّا وقت واحد حين تزول الشمس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وتقدّم ما يدلّ على العمل بقول المؤذّنين في المواقيت (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.