7 ـ باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً
[ 9447 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 3 : 241 / 648 . 8 ـ الكافي 3 : 421 / 4 . ↩
- (1) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . 9 ـ المعتبر : 203 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 25 ، وفي الباب 73 من أبواب القراءة ، وفي الحديثين 3 و 11 من الباب 5 من أبواب القنوت ، ويأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد . الباب 7 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 419 / 7 . عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلّا بخطبة . قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 9448 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل . وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر المسألة الثانية مثله (1) . ↩