4 ـ باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ
[ 9427 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : القوم ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) كلمة ( الجمعة ) ليست في المصدر . ↩
- (3) في المصدرين : خمسة . ↩
- (4) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب . ↩
- (5) يأتي في البابين 4 و 7 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 3 : 239 / 639 ، والاستبصار 1 : 420 / 1617 . 4 ـ التهذيب 3 : 248 / 679 ، والاستبصار 1 : 420 / 1618 . الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 238 / 631 . عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) . أقول : هذا الإِجمال محمول على التفصيل الآتي (2) ، أو على الاستحباب . [ 9428 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين . [ 9429 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ضمنت لستّة على الله الجنّة ـ منهم ـ رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنّة . [ 9430 ] 4 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأنّ ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً ، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنّه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك ↩
- (1) التهذيب 3 : 240 / 642 ، والاستبصار 1 : 421 / 1621 . ↩
- (2) يأتي التفصيل في الحديث 4 و 6 من هذا الباب . 2 ـ التهذيب 3 : 23 / 80 ، أورد تمامه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب . 3 ـ الفقيه 1 : 84 / 387 . 4 ـ علل الشرائع : 266 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 / 1 ، أورده في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب صلاة المسافر . أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر . [ 9431 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على كلّ (1) من كان منها على فرسخين . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (2) . [ 9432 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجمعة ؟ فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء . ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ↩