2 ـ باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإِمام
[ 9412 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ،
عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة ، أو خمسة
أدناه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله [1] .
[ 9413 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أُذينة ، عن زرارة قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا تكون الخطبة
والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الامام وأربعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [1] .
[ 9414 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض . ↩
- (2) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 18 من هذه الأبواب ، وفي الباب 8 من أبواب صلاة العيدين ، والحديث 1 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان ، والحديث 7 من الباب 2 من أبواب آداب السفر ، والحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 2 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 419 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 21 / 76 ، والاستبصار 1 : 419 / 1609 . 2 ـ الكافي 3 : 419 / 4 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 240 / 640 ، والاستبصار 1 : 419 / 1612 . 3 ـ الفقيه 1 : 331 / 1489 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب صلاة العيدين . ( عليه السلام ) قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة . [ 9415 ] 4 ـ وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإِمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم . [ 9416 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن عاصم بن حميد (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تكون جماعة بأقلّ من خمسة . [ 9417 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة (1) أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس (2) نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين . [ 9418 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن منصور يعني ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا 4 ـ الفقيه 1 : 267 / 1218 ، أورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب . 5 ـ الخصال : 288 / 46 . ↩
- (1) في المصدر : عاصم بن عبد الحميد الحناط . 6 ـ التهذيب 3 : 238 / 634 ، والاستبصار 1 : 420 / 1614 ، أورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (1) كلمة ( الجمعة ) ليست في التهذيب . ↩
- (2) في المصدرين : خمسة . 7 ـ التهذيب 3 : 239 / 636 ، والاستبصار 1 : 419 / 1610 ، أورد ذيله في الحديث 16 من الباب 1 من هذه الأبواب . خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كلّ أحد ، الحديث . [ 9419 ] 8 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى (1) ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة . [ 9420 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (1) ، ولا تجب على أقلّ منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقّاً ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام . ورواه الصدوق مرسلاً بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (2) . [ 9421 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ـ إلى أن قال وليقعد قعدة بين الخطبتين ، الحديث . 8 ـ التهذيب 3 : 239 / 637 والاستبصار 1 : 419 / 1611 . ↩
- (1) في التهذيب عثمان بن يحيى . 9 ـ التهذيب 3 : 20 / 75 ، والاستبصار 1 : 418 / 1608 . ↩
- (1) في الفقيه : المؤمنين ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 1 : 267 / 1222 . 10 ـ التهذيب 3 : 245 / 664 ، والاستبصار 1 : 418 / 1607 ، أورده في الحديث 2 من الباب 24 وتمامه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 73 من أبواب القراءة ، وفي الحديث 11 من الباب 5 من أبواب القنوت . [ 9422 ] 11 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمّد بن حكيم ، وغيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الإِمام فلهم أن يجمعوا . أقول : حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن السبعة على الوجوب ، وما تضمّن الخمسة على الاستحباب (1) . ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩