18 ـ باب جواز تسميت المصلّي للعاطس ، وحمد الله والصلاة على محمّد وآله إذا عطس أو سمع العطاس
[ 9312 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن الحسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل : الحمد لله .
[ 9313 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
عطس الرجل في صلاته فليحمد الله عزّ وجلّ .
[ 9314 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الذكرى : 218 . الباب 18 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 332 / 1367 . 2 ـ الكافي 2 : 366 / 2 . 3 ـ الكافي 3 : 366 / 3 . قلت له : أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله وأُصلّي على النبي وآله ؟ قال : نعم ، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل : الحمد لله ، وصلّى الله على النبي وآله ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ ، ( صلّى الله على محمّد وآله ) (1) . [ 9315 ] 4 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن المعلّى بن عثمان (1) ، عن أبي بصير قال : قلت له : أسمع العطسة فأحمد الله وأُصلّي على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وأنا في الصلاة ؟ قال : نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله (2) . [ 9316 ] 5 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل عطس في الصلاة فسمّته ، فقال : فسدت صلاة ذلك الرجل . قال ابن إدريس : التسميت الدعاء للعاطس ، بالسين والشين معاً ، ثمّ قال : ليس على فسادها دليل لأنّ الدعاء لا يقطع الصلاة . أقول : ويحتمل الحمل على الكراهة ، وعلى الانكار لا الاخبار ، والتقية ، وعلى فساد صلاة العاطس ، فيخصّ بالعمد والكثرة ، وتقدّم ما يدلّ على جواز الدعاء في الصلاة (1) . ↩
- (1) في المصدر : صل على محمد وآله . 4 ـ التهذيب 2 : 332 / 1368 . ↩
- (1) في المصدر وهامش المخطوط عن نسخة : المعلى ابي عثمان . ↩
- (2) الفقيه 1 : 239 / 1058 . 5 ـ مستطرفات السرائر : 98 / 19 . ↩
- (1) تقدم في الباب 17 من أبواب السجود ، يأتي ما يدل على المقصود بعمومه واطلاقه في البابين 57 و 63 من أبواب أحكام العشرة . ↩