8 ـ باب استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإِعادة
[ 9955 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلاة الكسوف إذا
فرغت قبل أن ينجلي فأعد (1) .
[ 9956 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن صلّيت الكسوف إلى أن
يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإنّ
أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ،
الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .