6 ـ باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد
[ 9938 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
عاصم ، عن أبي بصير قال : انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في شهر رمضان ، فوثب وقال : إنّه كان يقال : إذا انكسف القمر
والشمس فافزعوا إلى مساجدكم .
[ 9939 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بتقديره وينتهيان إلى أمره ، لا
ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، فإن انكسف أحدهما فبادروا إلى
مساجدكم .
[ 9940 ] 3 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه السلام )
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ الفقيه 1 : 346 / 1530 . ↩
- (1) ادعى بعض الأصحاب الإجماع على البناء في صلاة الكسوف هنا والحق إن الخلاف موجود منه قده » . الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 293 / 887 . 2 ـ الفقيه 1 : 341 / 1510 . 3 ـ المقنعة : 35 . قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، ولكنّهما آيتان من آيات الله تعالى ، فإذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩