مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 251 / 277
22px
عدد الكلمات: 310 · ~2 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص251

29 ـ باب أنّ وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس الى الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة

[ 9893 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :

ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت

خرجوا ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .

[ 9894 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن

سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلّى في الفطر والأضحى ؟ فقال : بعد

طلوع الشمس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ـ قرب الاسناد : 100 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من ابواب صلاة الجمعة . ↩
  2. (1) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ↩
  3. (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 136 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 459 / 1 . ↩
  4. (1) التهذيب 3 : 129 / 276 . 2 ـ التهذيب 3 : 287 / 859 . ↩
  5. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب . [ 9895 ] 3 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإِمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام ، فأُصلّي بهم جماعة ؟ فقال : إذا استقلّت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلّا مع إمام . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.