29 ـ باب أنّ وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس الى الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة
[ 9893 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت
خرجوا ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 9894 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلّى في الفطر والأضحى ؟ فقال : بعد
طلوع الشمس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ قرب الاسناد : 100 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 18 من ابواب صلاة الجمعة . ↩
- (1) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 2 من الباب 136 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 459 / 1 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 129 / 276 . 2 ـ التهذيب 3 : 287 / 859 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب . [ 9895 ] 3 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإِمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام ، فأُصلّي بهم جماعة ؟ فقال : إذا استقلّت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلّا مع إمام . ↩