مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 7 · ص 164 / 277
22px
عدد الكلمات: 1084 · ~6 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج7 ص164

2 ـ باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإِمام

[ 9412 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ،

عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس ، عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة ، أو خمسة

أدناه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله [1] .

[ 9413 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن

أُذينة ، عن زرارة قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا تكون الخطبة

والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الامام وأربعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [1] .

[ 9414 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض . ↩
  2. (2) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 18 من هذه الأبواب ، وفي الباب 8 من أبواب صلاة العيدين ، والحديث 1 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان ، والحديث 7 من الباب 2 من أبواب آداب السفر ، والحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 2 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 3 : 419 / 5 . ↩
  3. (1) التهذيب 3 : 21 / 76 ، والاستبصار 1 : 419 / 1609 . 2 ـ الكافي 3 : 419 / 4 . ↩
  4. (1) التهذيب 3 : 240 / 640 ، والاستبصار 1 : 419 / 1612 . 3 ـ الفقيه 1 : 331 / 1489 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب صلاة العيدين . ( عليه السلام ) قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة . [ 9415 ] 4 ـ وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإِمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم . [ 9416 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن عاصم بن حميد (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تكون جماعة بأقلّ من خمسة . [ 9417 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة (1) أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس (2) نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين . [ 9418 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن منصور يعني ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا 4 ـ الفقيه 1 : 267 / 1218 ، أورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب . 5 ـ الخصال : 288 / 46 . ↩
  5. (1) في المصدر : عاصم بن عبد الحميد الحناط . 6 ـ التهذيب 3 : 238 / 634 ، والاستبصار 1 : 420 / 1614 ، أورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) كلمة ( الجمعة ) ليست في التهذيب . ↩
  7. (2) في المصدرين : خمسة . 7 ـ التهذيب 3 : 239 / 636 ، والاستبصار 1 : 419 / 1610 ، أورد ذيله في الحديث 16 من الباب 1 من هذه الأبواب . خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كلّ أحد ، الحديث . [ 9419 ] 8 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى (1) ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة . [ 9420 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (1) ، ولا تجب على أقلّ منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقّاً ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام . ورواه الصدوق مرسلاً بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (2) . [ 9421 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ـ إلى أن قال وليقعد قعدة بين الخطبتين ، الحديث . 8 ـ التهذيب 3 : 239 / 637 والاستبصار 1 : 419 / 1611 . ↩
  8. (1) في التهذيب عثمان بن يحيى . 9 ـ التهذيب 3 : 20 / 75 ، والاستبصار 1 : 418 / 1608 . ↩
  9. (1) في الفقيه : المؤمنين ( هامش المخطوط ) . ↩
  10. (2) الفقيه 1 : 267 / 1222 . 10 ـ التهذيب 3 : 245 / 664 ، والاستبصار 1 : 418 / 1607 ، أورده في الحديث 2 من الباب 24 وتمامه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 73 من أبواب القراءة ، وفي الحديث 11 من الباب 5 من أبواب القنوت . [ 9422 ] 11 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمّد بن حكيم ، وغيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الإِمام فلهم أن يجمعوا . أقول : حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن السبعة على الوجوب ، وما تضمّن الخمسة على الاستحباب (1) . ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.