33 ـ باب كراهة صلاة من استدخل دواء حتى يطرحه ، وحكم عقص الشعر
[ 9368 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ،
هل يصلح أن يستدخل الدواء ثمّ يصلّي وهو معه ؟ أينقض الوضوء ؟ قال : لا
ينقض الوضوء ، ولا يصلّي حتى يطرحه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ المحاسن : 50 / 71 . 4 ـ المحاسن : 50 / 71 . ↩
- (1) تقدم في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وتقدم في الحديث 9 و 11 من الباب 1 والباب 2 والباب 3 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه أجمالاً في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 11 و 12 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس . الباب 33 وفيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 36 / 7 ، أورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر (2) . أقول : وأمّا حكم عقص الشعر فقد تقدّم في لباس المصلّي (3) . ↩