30 ـ باب أنّه يجوز للمصلّي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً ، ويقرب نعله ويعد الآيات بيده
[ 9361 ] 1 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن
محمّد بن أبي نصر البزنطي ) : عن ( علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي ، أنّه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو
ثلاثاً ؟ قال : نعم ، لا بأس .
وعن الرجل ، يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة ؟ قال : نعم .
[ 9362 ] 2 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى البزنطي عن
داود بن سرحان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في عدّ الآي بعقد اليد ،
قال : لا بأس ، هو أحصى للقرآن .